responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 59


( 22028 ) 3 الصدوق في المقنع : ومن زنى بذات محرم ، يضرب ضربة بالسيف ( اخذت منه ما اخذت ) ( 1 ) ، وهو إلى الامام إذا رفعا إليه .
( 22029 ) 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ومن زنى بذات محرم ، ضرب ضربة بالسيف ، فإن كانت طاوعته ضربت ضربة بالسيف ، وإن استكرهها فلا شئ عليها [ محصنا كان أم غيره ] ( 1 ) " .
( 22030 ) 5 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي بصير ، منه ( عليه السلام ) ، قال : " ومن زنى بذات محرم ، ضرب ضربة بالسيف ، مات منها أو عاش " .
( 22031 ) 6 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : " ان عليا ( عليهم السلام ) ، رفع إليه رجل وقع على امرأة أبيه فرجمه ، وكان غير محصن " .
( 22032 ) 7 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال :
" من أتى ذات محرم فاقتلوه " .
18 ( باب أن الزاني الحر إذا جلد ثلاثا ، قتل في الرابعة ) ( 22033 ) 1 الصدوق في المقنع : والحر إذا زنى بغير محصنة ، ضرب مائة جلدة ، فان عاد ضرب مائة جلدة ، فان عاد الثالثة قتل .


3 المقنع ص 146 . ( 1 ) في المصدر : أخذ منها ما أخذ . 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 37 . ( 1 ) وما أثبتناه من المصدر . 5 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 . 6 الجعفريات ص 126 . 7 عوالي اللآلي ج 1 ص 190 ح 275 . الباب 18 1 المقنع ص 148 .

59

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست