responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 55


14 ( باب ثبوت الزنى بالاقرار أربع مرات لا أقل منها ، وكيفية الاقرار ، وجملة من أحكام الحد ) ( 22010 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" إذا أقر الرجل على نفسه بالزنى أربع مرات ، وكان محصنا رجم " .
قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " ( ولا يرجم إن كان محصنا ) ( 1 ) ، ( إذا رجع عن ) ( 2 ) اقراره ، ولكن يضرب الحد ، ويخلى عن سبيله " .
( 22011 ) 2 وعنه ( عليه السلام ) : أنه نظر إلى امرأة يسار بها ، فقال :
" ما هذه ؟ " قالوا : أمر بها عمر لترجم ، انها حملت من غير زوج ، قال :
" أو حامل هي ؟ " قالوا : نعم ، فاستنقذها من أيديهم ، ثم جاء إلى عمر ، فقال : " إن كان لكم عليها سبيل فليس لك سبيل على ما في بطنها " فقال عمر : لولا علي لهلك عمر .
( 22012 ) 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " أروي عن العالم ( عليه السلام ) ، أنه قال : لا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات بالزنى إذا لم يكن شهود فإذا رجع وأنكر ، ترك ولم يرجم " .
( 22013 ) 4 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : أنه لم يرجم ما عزا حتى أقر عنده بالزنى أربع مرات ، كل ذلك يعرض عنه ، ثم رجمه بعد الرابعة .


الباب 14 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 453 ح 1586 . ( 1 ) ما بين القوسين ليس في المصدر . ( 2 ) في المصدر : وإن رجع بعد . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 453 ح 1584 . 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 37 . 4 عوالي اللآلي ج 1 ص 43 ح 52 .

55

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست