responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 53


( 22005 ) 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وحد ( 1 ) الرجم أن يحفر بئر بقامة الرجل إلى صدره ، والمرأة إلى فوق ثديها ، ويرجم ، وقال ( عليه السلام ) : وأول ما يبدأ برجمهما الشهود الذين شهدوا عليهما ، أو الامام " .
وقال ( عليه السلام ) : " وإذا أقر الانسان بالجرم الذي فيه الرجم ، كان أول من يرجمه الامام ، ثم الناس ، وإذا قامت البينة كان أول من ترجمه البينة ، ثم الامام ، ثم الناس ( 2 ) " .
وقال : " وروي أن لا يتعمد بالرجم رأسه ، وروي : لا يقتله إلا حجر الامام " .
( 22006 ) 5 الصدوق في المقنع : والرجم أن يحفر له حفيرة مقدار ما يقوم فيها ، فتكون بطوله إلى عنقه فيرجم ، ويبدأ الشهود برجمه ( 1 ) .
13 ( باب حكم الزاني إذا فر من الحفيرة ) ( 22007 ) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " ان رجلا أتى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : اني زنيت ، فصرف وجهه ( 1 ) ، ثم جاءه الثالثة ، فقال : يا


4 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 37 . ( 1 ) ليس في المصدر . ( 2 ) نفس المصدر : ص 42 . ( 3 ) نفس المصدر ص 37 . 5 المقنع ص 144 . ( 1 ) في المخطوط : برجمها ، وما أثبتناه من المصدر . الباب 13 1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77 . ( 1 ) استظهر المصنف زيادة : ثم جاءه الثانية فقال : يا رسول الله اني زنيت ، فصرف وجهه عنه .

53

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست