وسدس ، ودية نقل عظم كل قصبة منهن ، ثمانية دنانير وثلث ، ودية صدعها ثلاثة عشر دينار ( وثلثا دينار ) [4] ، ودية نقب كل قصبة منهن أربعة دنانير وسدس ، ودية قرحة لا تبرأ في القدم ، ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث ، ودية كسر المفصل الذي يلي القدم من الأصابع ، ستة عشر دينارا وثلث ، ودية صدعها ثلاثة عشر دينار وثلث ، ودية نقل عظم كل قصبة منهن ، ثمانية دنانير وثلث دينار ، ودية موضحة كل قصبة [ منهن ] [5] أربعة دنانير وسدس دينار ، ودية نقبها ، أربعة دنانير وسدس دينار ، ودية فكها خمسة دنانير . وفي المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع ، فديته خمسة وخمسون دينارا وثلثا دينار ، ودية كسره أحد عشر دينارا وثلثا [6] دينار ، ودية صدعة ثمانية دنانير وأربعة أخماس دينار ، ودية موضحته ديناران ، ودية نقل عظمه خمسة دنانير وثلثا دينار ، ودية فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار ، ودية نقبه ديناران وثلثا دينار . وفي المفصل الأعلى من الأصابع الأربع التي فيها الظفر ، إذا قطع فديته سبعة وعشرون دينارا وأربعة أخماس ودية كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار ، ودية صدعه أربعة دنانير وخمس دينار ، ودية موضحته دينار وثلث دينار ، ودية نقل عظامه ديناران وخمس دينار ، ودية نقبه دينار وثلث دينار ، ودية فكه دينار وأربعة أخماس دينار " . ( 22958 ) 2 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :
[4] في المصدر : وثلث دينار ، والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب وهو مطابق لما في الوسائل الحديث 1 من الباب 17 من أبواب ديات الأعضاء ، والكافي ج 7 ص 341 ، والتهذيب ج 10 ص 307 ، والفقيه ج 4 ص 65 . [5] أثبتناه من المصدر . [6] في المخطوط : وثلث ، وما أثبتناه من المصدر وهو الصواب " راجع المصادر المذكورة في الهامش 7 " . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 438 ح 1533 .