responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 353


وفي المفصل الأعلى من الأصابع الأربع إذا قطع ، سبعة وعشرون دينارا ونصف دينار وربع عشر دينار ، وفي كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار ، وفي نقبه دينار وثلث ، وفي فكه دينار وأربعة أخماس دينار ، وفي ظفر كل إصبع منها خمسة دنانير ، وفي الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب ، فديتها أربعون دينارا ، ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها اثنان وثلاثون دينارا ، ودية موضحتها خمسة وعشرون دينارا ، ودية نقل عظامها عشرون دينارا ونصف دينار ، ودية نقبها ربع دية كسرها عشرة دنانير ، ودية قرحة فيها لا تبرأ ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار " .
( 22942 ) 2 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" في الأصابع في كل إصبع مائة دينار ، وفي كل مفصل ثلث دية الإصبع ، إلا الابهام فإن في كل واحد منهما مفصلين " .
( 22943 ) 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " في الابهام إذا قطع ثلث دية اليد ، ودية عصبة الابهام التي فيها الكف ، إذا جبرت على غير عثم ولا عيب ، خمس دية الابهام ، ودية صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثان ، ودية موضحتها ثلاثة دنانير وثلث ، ودية فكها عشرة دنانير ، ودية المفصل الثاني من أعلى الابهام إذا جبر على غير عثم ، ولا عيب ستة عشر دينارا ، ودية الموضحة في العليا أربعة دنانير وثلث ، ودية نقل العظام خمسة دنانير ، وما قطع منه فبحسابه ، وفي كل الأصابع الأربع ، في كل إصبع سدس ( 1 ) دية اليد ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث ( 2 ) ، ودية كسر كل مفصل من الأصابع الأربعة


2 دعائم الاسلام ج 2 ص 436 ح 1518 . 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 43 . ( 1 ) في المخطوط : ثلث ، وما أثبتناه من المصدر وهو الصواب " راجع الوسائل الحديث 1 من الباب 12 من أبواب ديات الأعضاء ، والكافي 7 : 336 ، والتهذيب ج 10 ص 303 ، والفقيه ج 4 ص 61 " . ( 2 ) كذا في المخطوط والمصدر والظاهر أن صوابه : ثلاثة وثمانون دينار وثلث ، لأنه يساوي سدس الخمسمائة مبلغ دية اليد " راجع المصادر المذكورة في الهامش 1 " .

353

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست