( 22918 ) 3 الصدوق في المقنع : وفي الشفتين الدية كاملة عشرة آلاف درهم : ستة آلاف للسفل ، وأربعة آلاف للعليا ، لان السفلى تمسك الماء . وتقدم عن الجعفريات : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " في الشفتين الدية ، وفي كل واحدة نصف الدية وهما سواء " . 6 ( باب ديات الخد والوجه ) ( 22919 ) 1 ظريف بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : " وفي الخد إذا كانت فيه نافذة يرى ( 1 ) منها جوف الفم ، فديتها مائتا دينار ، فان دووي فبرئ والتأم وبه اثر بين وشين فاحش ، فديته خمسون دينارا ، فان كانت نافذة في الخدين كليهما ، فديتهما مائة دينار ، وذلك نصف دية التي يرى ( 2 ) منها الفم ، وإن كان رمية بنصل نشبت ( 3 ) في العظم حتى ينفذ إلى الحنك ، فديتها مائة وخمسون دينارا ، جعل منها خمسون دينارا لموضحتها ، وإن كانت ناقبة ( 4 ) ولم تنفذ ، فديتها مائة دينار ، وإن كانت موضحة في شئ من الوجه فديتها خمسون دينارا ، فإن كان لها شين فدية شينها ربع دية موضحتها ، وإن كان جرحا ولم يوضح ثم برئ وكان في الخدين أثر فديته عشرة دنانير ، فإن كان في الوجه صدع فديته ثمانون دينارا ، فان سقطت منه جذوة لحم ولم توضح وكان قدر الدرهم فما فوق ذلك ، فديتها ثلاثون دينار " .
3 المقنع ص 180 . ( 1 ) تقدم في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء . الباب 7 1 كتاب الديات ص 140 . ( 1 ) في المصدر : وبدا . ( 2 ) في المصدر : بدا . ( 3 ) في المصدر : ينفذ . ( 4 ) في المخطوط : " ثابتة " وما أثبتناه من المصدر .