4 ( باب ديات الانف ، ونافذة فيه ، وخرمه ) ( 22912 ) 1 ظريف بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " فإن قطعت روثة الانف فديتها خمسمائة دينار نصف الدية ، وإن أنفذت فيه نافذة ولا تنسد بسهم أو برمح ، فديته ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وإن كانت نافذة برئت والتأمت فديتها خمس دية الأنف مائتا دينار ، فما أصيب فعلى حساب ذلك ، فإن كانت النافذة في احدى المنخرين إلى الخيشوم وهو الحاجز بين المنخرين فديتها عشر دية روثة الانف لأنه النصف والحاجز بين المنخرين خمسون دينارا ، وإن كانت الرومية نفذت في احدى المنخرين والخيشوم إلى المنخر الآخر ، فديتها ستة وستون دينارا ، وثلثا دينار " . ( 22913 ) 2 الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن علي ( عليه السلام ) : " أنه قضى في الانف إذا استوعب ، الدية ، وفي كل جانب من الأرنبة نصف دية الأنف " . ( 22914 ) 3 دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أنه قضى في الانف إذا جدع خطأ ففيه الدية كاملة ، ويقتص منه في العمد ، وكذلك العين ، وإذا انطمس ( 1 ) الانف ففيه خمسون دينارا . ( 22915 ) 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فان قطعت أرنبة الانف فديتها خمسمائة دينار ، فان أنفذت منه نافذة فثلثا دية الأرنبة ، فان برئت والتأمت
الباب 4 1 كتاب الديات ص 139 . 2 الجعفريات ص 129 . 3 دعائم الاسلام ج 2 ص 433 ح 1501 . ( 1 ) في المصدر فطس . 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 42 .