< فهرس الموضوعات > 3 - باب حكم ما لو اشترك ثلاثة في هدم حائط ، فوقع على أحدهم فمات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 4 - باب حكم ما لو وقع في زبية الأسد ، فتعلق بثان ، والثاني بثالث < / فهرس الموضوعات > 3 ( باب حكم ما لو اشترك ثلاثة في هدم حائط ، فوقع على أحدهم فمات ) ( 22822 ) 1 الشيخ الطوسي في النهاية : عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر ، فوقع على واحد منهم فمات ، فضمن الباقين ديته ، لان كل واحد منهم ضامن صاحبه " . 4 ( باب حكم ما لو وقع واحد في زبية ( * ) الأسد ، فتعلق بثان ، والثاني بثالث ، والثالث برابع ، فافترسهم الأسد ) ( 22823 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه اختصم إليه باليمن أولياء قوم وقفوا على زبية سقط فيها أسد ، فوقفوا ينظرون إليه ، فهوى أحدهم في الزبية ، فتعلق بالآخر ، وتعلق الآخر بآخر ، والآخر بآخر ، حتى سقط الأربعة على الأسد فافترسهم ، فاختصم إليه أولياؤهم ، فقضى : أن الأول فريسة الأسد وعليه ثلث دية الثاني ، وعلى الثاني ثلثا دية الثالث ، وعلى الثالث دية الرابع كاملة ، وليس على الرابع شئ ، فاختلفوا فيما قضى به ، فاتوا إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وذكروا ما قضى بينهم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فيه ، فقال : " القضاء ما قضى فيه بينكم " . ( 22824 ) 2 وروينا عن علي ( عليه السلام ) ، من طريق أخرى : أن الناس ازدحموا على زبية الأسد ، فسقط فيها أربعة : تعلق الأول بالثاني ، والثاني
الباب 3 1 النهاية ص 764 . الباب 4 * الزبية بتشديد الزاء وضمها وسكون الباء وفتح الياء : حفيرة تحفر للأسد والصيد ويغطى رأسها بما يسترها ليقع فيها ( لسان العرب ج 14 ص 353 ) . 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 418 ح 1459 . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 418 ح 1460 .