أبواب موجبات الضمان 1 ( باب ثبوته بالمباشرة مع الانفراد والشركة ، وحكم ما لو سكر أربعة فاقتتلوا ، فقتل اثنان ، وجرح اثنان ) ( 22817 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) : " رفع إليه أربعة نفر شربوا فسكروا فتباعجوا بسكين كانت معهم ، فحبسهم فمات منهم رجلان وبقي منهم رجلان ، فسئل أهل المقتولين ، فقال أهل المقتولين : أقدهما بصاحبنا ، فقال علي ( عليه السلام ) للقوم : ما ترون ؟ قالوا : نرى أن تقيدهما ، فقال علي ( عليه السلام ) : لعل اللذين ماتا ، قتل كل واحد منهما صاحبه قالوا : لا ندري ، قال علي ( عليه السلام ) : بل اجعل دية المقتولين على قبائل الأربعة ، واخذ دية جراح الباقين من دية المقتولين " . ( 22818 ) 2 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى في أربعة نفر شربوا الخمر فتباعجوا بالسكاكين ، فأتي بهم فحبسهم ، فمات منهم رجلان وبقي رجلان ، فقال أهل المقتولين : أقدنا من هذين ، ولم يكن أحد أقر ولم تقم عليهم بينة ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) :
أبواب موجبات الضمان الباب 1 1 الجعفريات ص 125 . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 423 ح 1475 .