responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 31


أهل كل دين بما استحلوا [1] " .
( 21931 ) 3 عوالي اللآلي : وقد ثبت في الأحاديث : ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، رجم اليهودي واليهودية ، لما جاءت اليهود بهما وذكروا زناهما ، والظاهر أنه ( صلى الله عليه وآله ) رجمهم بشهادتهم .
27 ( باب أن للسيد إقامة الحد على مملوكه ، وتأديبه بقدر ذنبه ولا يفرط ) ( 21932 ) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي إسحاق ، عن إبراهيم ، قال : سألته عن الزاني ، إلى أن قال قال ( عليه السلام ) :
" وأي جارية زنت ، فعلى مولاها حدها " .
( 21933 ) 2 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" فجرت خادم لرسول ( 1 ) الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال لي : يا علي انطلق فأقم عليها الحد إلى أن قال قال ( صلى الله عليه وآله ) : وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم " .
قلت : في جواز إقامة الحد لغير الامام أو من اذن له اشكال ، ويمكن حمل أمثال هذه الأخبار على الاذن الخاص ، وإن كان في بعضها بعيدا .



[1] في المصدر : استحلوه . 3 عوالي اللآلي ج 1 ص 455 ح 193 . الباب 27 1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 453 ح 1585 . ( 1 ) في المصدر : لآل رسول .

31

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست