responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 307


< فهرس الموضوعات > 16 - باب دية النطفة ، والعلقة ، والمضغة ، والعظم ، والجنين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 17 - باب أن الدية كمال الميت ، يقضى منه دينه ، وتنفذ وصاياه < / فهرس الموضوعات > 16 ( باب دية النطفة ، والعلقة ، والمضغة ، والعظم ، والجنين ) ( 22810 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ، وأبي جعفر ، وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : " الجنين على خمسة اجزاء ، ففي كل جزء منها جزء من الدية : فللنطفة عشرون دينارا ، لو أن امرأة ضربت فأسقطت نطفة قبل أن تتغير ، كان فيها عشرون دينارا ، وفي العلقة أربعون دينارا وفي المضغة ستون دينارا ، وفي العظم ثمانون دينارا ، فإذا كسي لحما وكمل خلقه فهو مائة دينار ، وهي الغرة ، فان نشأ فيه الروح ففيه الدية كاملة ، وهذا قول الله عز وجل : ( ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ) إلى قوله ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ) ( 1 ) " .
17 ( باب أن الدية كمال الميت ، يقضي منه دينه ، وتنفذ وصاياه ) ( 22811 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) أنه قال في رجل أسلم ثم قتل خطأ ، قال : " ثلث ديته داخل في وصيته " .


الباب 16 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 422 ح 1469 . ( 1 ) المؤمنون 23 : 12 14 . الباب 17 1 الجعفريات ص 121 .

307

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست