responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 295


أبواب ديات النفس 1 ( باب أن دية الرجل الحر المسلم مائة من الإبل ، أو مائتا بقرة ، أو ألف شاة ، أو ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم ، أو مائتا حلة ، وجملة من أحكامها ) ( 22777 ) 1 دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : " تؤخذ الدية من كل قوم مما يملكون ، من أهل الإبل الإبل ، ومن أهل البقر البقر ، ومن أهل الغنم الغنم ، ومن أهل الحلل الحلل ، ومن أهل الذهب الذهب ، ومن أهل الورق الورق ، ولا يكلف أحد ما ليس عنده " .
قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " والدية على أهل الذهب ، ألف دينار ، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم ، وعلى أهل البعير مائة بعير ، قيمة كل بعير عشرة دنانير ، وعلى أهل البقر مائتا بقرة ، قيمة كل بقرة خمسة دنانير ، وعلى أهل الغنم ألفا شاة ، قيمة كل شاة نصف دينار ، وعلى أهل البز ( 1 ) مائة حلة قيمة كل حلة عشرة دنانير ، هذه دية الرجل [ الحر ] ( 2 )


أبواب ديات النفس الباب 1 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 412 ح 1438 . ( 1 ) في المخطوط : " البر " وما أثبتناه من المصدر . البز : الثياب والقماش ويقال لبائعه : البزاز . ( لسان العرب ج 5 ص 311 ) . ( 2 ) أثبتناه من المصدر .

295

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست