responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 26


عليهما ) بذلك الحد يجب للرجل فلا يطلبه حتى يموت ، انه ليس لورثته ان يطلبوه .
21 ( باب أنه لا يمين في حدود ، وأن الحدود تدرأ بالشبهات ) ( 21909 ) 1 دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أنه نهى عن الايمان في الحدود .
( 21910 ) 2 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أن رجلا ادعى على رجل أنه قذفه ، ولم يجئ ببينة ، وقال : استحلفه لي يا أمير المؤمنين : فقال :
" لا يمين في حد " .
( 21911 ) 3 وعن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " ادرؤوا الحدود بالشبهات ، وأقيلوا الكرام عثراتهم ، إلا في حد من حدود الله " .
( 21912 ) 4 الصدوق في المقنع : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " ادرؤوا الحدود بالشبهات " .
( 21913 ) 5 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبيه قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " ادعى رجل على رجل بحضرة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه افترى عليه ، ولم يكن له بينة ، فقال : يا أمير المؤمنين حلفه ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا يمين في حد " .


الباب 21 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 466 ح 1653 . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 466 ح 1654 . 3 دعائم الاسلام ج 2 ص 465 ح 1649 . 4 المقنع ص 147 . 5 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 .

26

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست