< فهرس الموضوعات > 53 - باب عدم ثبوت القصاص على المؤمن بقتل الناصب ، وتفسيره < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 54 - باب أن من قتل شخصا ، ثم ادعى أنه دخل بيته بغير اذنه < / فهرس الموضوعات > قال : " يقتل الرجل ، ويغرم الآخرون ثلاثة أرباع الدية " . وقال في موضع آخر : فإن شهد أربعة على رجل بالزنى ، ثم رجع أحدهم عن الشهادة ، وقال : شككت في شهادتي ، فعليه الدية ، وإن قال : شهدت عليه متعمدا ، قتل . 53 ( باب عدم ثبوت القصاص على المؤمن بقتل الناصب ، وتفسيره ) ( 22683 ) 1 زيد النرسي في أصله : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " فأما الناصب فلا يرقن قلبك عليه ، ولا تطعمه ولا تسقه ، وإن مات جوعا أو عطشا ، ولا تغثه ، وإن كان غرقا أو حرقا فاستغاث فغطه ولا تغثه " الخبر . 54 ( باب أن من قتل شخصا ، ثم ادعى أنه دخل بيته بغير اذنه ، أو رآه يزني بزوجته ، ثبت القصاص ، ولم تسمع الدعوى إلا ببينة ) ( 22684 ) 1 إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات : رفعه عن سعيد بن المسيب : أن رجلا بالشام يقال له : ابن الخيبري ، وجد مع امرأته رجلا فقتله ، فرفع ذلك إلى معاوية ، فكتب إلى بعض أصحاب علي ( عليه السلام ) يسأله ، فقال علي ( عليه السلام ) : " ان هذا شئ ما كان قبلنا " فأخبره أن معاوية كتب إليه ، فقال ( عليه السلام ) : " إن لم يجئ بأربعة شهداء يشهدون به ، أقيد به " .
الباب 53 1 أصل زيد النرسي ص 51 . الباب 54 1 كتاب الغارات ج 1 ص 190 .