responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 21


قال له ( صلى الله عليه وآله ) : " لو استتر لكان خيرا له إذا تاب " .
أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله ( 21890 ) 2 الصدوق في المقنع : واعلم أن عقوبة من لاط بغلام أن يحرق إلى أن قال وإذا أحب التوبة تاب من غير أن يرفع خبره إلى امام المسلمين ، فان رفع خبره إلى الامام هلك ، فإنه يقيم عليه احدى هذه الحدود .
15 ( باب جواز العفو عن الحدود التي للناس ، قبل المرافعة إلى الامام ) ( 21891 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" سرقت خميصة ( 1 ) لصفوان بن أمية ، فأتى بالسارق إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فأمر بقطع يده ، فقال صفوان : لم أكن أظن الامر يا رسول الله يبلغ هذا ، وقد وهبتها له ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : فهلا كان هذا قبل أن تأتي به ! ؟ أن الحد إذا انتهى إلى الوالي لم يدعه " .
( 21892 ) 2 وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " وأما ما كان من حقوق الناس في حد ، فلا بأس أن يعفى عنه دون الامام " .
( 21893 ) 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " عن العالم ( عليه السلام ) أنه قال : فأما ما كان من حق بين الناس ، فلا بأس أن يعفى عنه دون الامام قبل


( 1 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77 . 2 المقنع ص 144 . الباب 15 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 444 ح 1549 . ( 1 ) الخميصة : ثوب خز أو صوف معلم ، كانت من لباس الناس قديما ( النهاية ج 2 ص 81 ) . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 444 ح 1549 . 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 42 .

21

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست