< فهرس الموضوعات > 5 - باب وجوب معونة الضعيف ، والخائف من لص وسبع وغيرهما < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 6 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب بقية الحدود والتعزيرات < / فهرس الموضوعات > 5 ( باب وجوب معونة الضعيف والخائف من لص وسبع وغيرهما ، ورد عادية الماء والنار عن المسلمين ) ( 22494 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من أصبح لا يهتم بأمر المسلمين ، فليس من المسلمين ، ومن شهد رجلا ينادي : يا للمسلمين ، فلم يجب ، فليس من المسلمين " . 6 ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب بقية الحدود والتعزيرات ) ( 22495 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى فيمن قتل دابة عبثا ، أو قطع شجرا ، أو أفسد زرعا ، أو هدم بيتا ، أو عور ( 1 ) بئرا أو نهرا ، أن يغرم قيمة ما استهلك وأفسد ، وضرب ( 2 ) جلدات نكالا ، وإن أخطأ ولم يتعمد ذلك فعليه الغرم ، ولا حبس عليه ولا أدب . ( 22496 ) 2 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : " أن عليا ( عليهم السلام ) أتته امرأة فقالت : يا أمير المؤمنين ، إن زوجي طلقني مرارا كثيرة لا أحصيها ، فأمر علي ( عليه السلام ) ، أمناء له
الباب 5 1 الجعفريات ص 88 . الباب 6 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 424 ح 1476 . ( 1 ) عور عين الماء أو البئر : كبسها بالتراب حتى تنسد عيونها ، وأفسدها ( لسان العرب ج 4 ص 614 ) . ( 2 ) في المصدر : ويضرب . 2 الجعفريات ص 114 .