responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 194


خنزير قد شواه وأدرجه بالريحان ، فقال له : ويحك ما حملك على ما صنعت ! ؟ قال : مرضت فقرمت [1] إليه ، فقال له علي ( عليه السلام ) :
فأين أنت عن لحم المعز ؟ فكان خلفا منه ، ثم قال له : لو أنك أكلته لأقمت عليك الحد ، ولكن سأضربك ضربا لا تعود ، فضربه حتى شغر [2] ببوله " .
ورواه في الدعائم : عنه ( عليه السلام ) ، مثله [3] .
6 ( باب حد التعزير ) ( 22483 ) 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " التعزير ما بين بضعة عشر سوطا إلى تسعة وثلاثين ، والتأديب ما بين ثلاثة إلى عشرة " .
( 22484 ) 2 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) ، عن التعزير ، قلت : كم هو ؟
قال : " ما بين العشرة إلى العشرين " .
( 22485 ) 3 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال :
" قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يحل لاحد يؤمن بالله واليوم الآخر ، يزيد على عشرة أسواط ، إلا في حد " .



[1] القرم : شدة الشهوة إلى اللحم ( لسان العرب ج 12 ص 473 ) .
[2] شغر ببوله : كناية عن غلبة البول إياه ( لسان العرب ج 4 ص 417 ) .
[3] دعائم الاسلام ج 2 ص 482 ح 1726 . الباب 6 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 42 . 2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 . 3 الجعفريات ص 133 .

194

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست