خنزير قد شواه وأدرجه بالريحان ، فقال له : ويحك ما حملك على ما صنعت ! ؟ قال : مرضت فقرمت [1] إليه ، فقال له علي ( عليه السلام ) : فأين أنت عن لحم المعز ؟ فكان خلفا منه ، ثم قال له : لو أنك أكلته لأقمت عليك الحد ، ولكن سأضربك ضربا لا تعود ، فضربه حتى شغر [2] ببوله " . ورواه في الدعائم : عنه ( عليه السلام ) ، مثله [3] . 6 ( باب حد التعزير ) ( 22483 ) 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " التعزير ما بين بضعة عشر سوطا إلى تسعة وثلاثين ، والتأديب ما بين ثلاثة إلى عشرة " . ( 22484 ) 2 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) ، عن التعزير ، قلت : كم هو ؟ قال : " ما بين العشرة إلى العشرين " . ( 22485 ) 3 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يحل لاحد يؤمن بالله واليوم الآخر ، يزيد على عشرة أسواط ، إلا في حد " .
[1] القرم : شدة الشهوة إلى اللحم ( لسان العرب ج 12 ص 473 ) . [2] شغر ببوله : كناية عن غلبة البول إياه ( لسان العرب ج 4 ص 417 ) . [3] دعائم الاسلام ج 2 ص 482 ح 1726 . الباب 6 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 42 . 2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 . 3 الجعفريات ص 133 .