النصف الآخر ، فلا يزال كذلك حتى تبقى اثنتان ، فيقرع بينهما ، فأيهما وقع السهم لها تذبح وتحرق ، وقد نجا سائرها " . ( 22470 ) 2 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من أتى بهيمة جلد الحد ، وحرم لحم البهيمة ولبنها ، إن كانت مما يؤكل فتذبح وتحرق بالنار ، لتتلف فلا يأكلها أحد ، وإن لم تكن له كان ثمنها في ماله " . ( 22471 ) 3 الصدوق في المقنع : وإذا أتى الرجل البهيمة ، فإنه يقام قائما ثم يضرب بالسيف أخذ منه ما أخذ ، وروي : عليه الحد . ( 22472 ) 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " من أتى بهيمة عزر " . 2 ( باب أن من زنى بميتة ، أو لاط بميت ، فعليه حد الزنى واللواط ( 22473 ) 1 علي بن الحسين المسعودي في اثبات الوصية : بإسناده عن أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) ، أنه قال : " سئل الرضا ( عليه السلام ) عن نباش نبش قبر امرأة ففجر بها ، وأخذ أكفانها ، فأمر بقطعة للسرقة ، ونفيه لتمثيله بالميت " .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 457 ح 1608 . 3 المقنع ص 147 . 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 42 . الباب 2 1 اثبات الوصية ص 187 .