أبواب حد المرتد 1 ( باب أن المرتد عن فطرة قتله مباح لكل من سمعه ، وذكر جملة من أحكامه ) ( 22393 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : " أن عليا ( عليهم السلام ) ، كان يستتيب الزنادقة ، ولا يستتيب من ولد في الاسلام ، ويقول : إنما نستتيب من دخل في ديننا ثم رجع عنه ، اما من ولد في الاسلام فلا نستتيبه " . ( 22394 ) 2 دعائم الاسلام : روينا عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : " من بدل دينه فاقتلوه " . ( 22395 ) 3 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه كان يستتيب المرتد إذا أسلم ثم ارتد ، ويقول : " إنما يستتاب من دخل دينا ثم رجع عنه ، فأما من ولد في الاسلام فانا نقتله ولا نستتيبه " . ( 22396 ) 4 وعنه ( عليه السلام ) : إنه اتي بمستورد العجلي ، وقد قيل : أنه
أبواب حد المرتد الباب 1 1 الجعفريات ص 128 . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 480 ح 1717 . 3 دعائم الاسلام ج 2 ص 480 ح 1718 . 4 دعائم الاسلام ج 2 ص 480 ح 1719 .