responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 161


أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قتل رجلا بالحير [1] فصلبه ثلاثة أيام ، ثم أنزله يوم الرابع فصلى عليه ، ثم دفنه " .
5 ( باب جواز دفاع المحارب وقتاله وقتله ، إذا لم يندفع بدونه ) ( 22391 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه سئل عن الرجل يقتل دون ماله ، فقال : " قد جاء عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أن من قتل دون ماله فهو شهيد ، ولو كنت أنا لتركت المال ولم أقاتل عليه ، وإن أراد القتل لم يسع المرء المسلم إلا المدافعة عن نفسه " .
( 22392 ) 2 الشيخ المفيد في الإختصاص : عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : " ومن فتك بمؤمن يريد ماله ونفسه ، فدمه مباح للمؤمن في تلك الحال " .



[1] في المصدر : بالحيرة . الباب 5 1 دعائم الاسلام ج 1 ص 398 . 2 الاختصاص ص 259 .

161

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست