( 22374 ) 2 ورواه العياشي في تفسيره : عن أبي صالح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله بأدنى تغيير . ( 22375 ) 3 قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " وأمر المحارب ، وهو الذي يقطع الطريق ، ويسلب الناس ، ويغير على أموالهم ، ومن كان في مثل هذه الحال إلى الامام ، فإن شاء قتل وإن شاء صلب ، وإن شاء قطع ، وإن شاء نفى ، ويعاقبه الامام على قدر ما يرى من جرمه " . ( 22376 ) 4 محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن بريد بن معاوية العجلي ، قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن قول الله : ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله إلى قوله فسادا ) ( 1 ) قال : " ذلك إلى الامام يعمل فيه بما شاء " قلت : ذلك مفوض إلى الامام ، قال : " لا يحق ( 2 ) الجناية " . ( 22377 ) 5 وعن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قول الله : ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ) ( 1 ) قال : " الامام في الحكم فيهم بالخيار : ان شاء قتل ، وإن شاء صلب ، وإن شاء قطع ، وإن شاء نفى من الأرض " . ( 22378 ) 6 وعن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : " من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر ، اقتص منه ونفي من تلك
2 تفسير العياشي ج 1 ص 314 ح 90 . 3 دعائم الاسلام ج 2 ص 476 ح 1712 . 4 تفسير العياشي ج 1 ص 315 ح 92 . ( 1 ) المائدة : 5 : 33 . ( 2 ) في الكافي ج 7 ص 249 ح 5 : " لا ولكن بنحو " . 5 تفسير العياشي ج 1 ص 315 ح 93 . ( 1 ) المائدة : 5 : 33 . 6 تفسير العياشي ج 1 ص 314 ح 89 .