responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 127


< فهرس الموضوعات > 6 - باب أنه لو قطعت يد السارق اليسرى غلطا لم يجز قطع يمينه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 7 - باب حكم من أقر بالسرقة ، بعد الضرب أو العذاب أو الخوف < / فهرس الموضوعات > عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال :
" وتقطع من السارق الرجل بعد اليد ، فان عاد فلا قطع عليه ، ولكن يخلد السجن ، وينفق عليه من بيت المال " .
6 ( باب أنه لو قطعت يد السارق اليسرى غلطا ، لم يجز قطع يمينه ) ( 22267 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه أمر بسارق أن تقطع يمينه ، فقدم شماله فقطعوها وظنوها يمينه ، ثم علموا بعد ذلك ، فرفعوه إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فقال : " دعوه ، فلست بقاطع يمينه ، وقد قطعت شماله " .
7 ( باب حكم من أقر بالسرقة ، بعد الضرب أو العذاب أو الخوف ) ( 22268 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من أقر بحد على تخويف ، أو حبس ، أو ضرب ، لم يجر ذلك عليه ، ولم يحد " .
( 22269 ) 2 وعنه ( عليه السلام ) : أنه اتي برجل اتهم بسرقة ، أظنه خاف عليه ( 1 ) أن يكون إذا سأله تهيب سؤاله فيقر بما لم يفعل ، فقال :
( عليه السلام ) له : " أسرقت ؟ قل : لا ، إن شئت " فقال : لا ، ولم يكن عليه بينة ، فخلى سبيله .


الباب 6 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 469 ح 1673 . الباب 7 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 466 ح 1655 . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 469 ح 1669 . ( 1 ) في المخطوط : عنه ، وما أثبتناه من المصدر .

127

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست