responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 100


< فهرس الموضوعات > 14 - باب كيفية حد القاذف < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 15 - باب أن من أقر بالقذف ثم جحد ، لم يسقط عند الحد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 16 - باب حكم أهل الذمة ونحوهم ، إذا قذفوا أو قذفوا < / فهرس الموضوعات > الولد إذا قذف والده ، ولا يحد الوالد إذا قذف الولد " .
14 ( باب كيفية حد القاذف ) ( 22174 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال :
" جلد الزاني أشد من جلد القاذف ، وجلد القاذف أشد من جلد الشارب ، وجلد الشارب أشد من جلد التعزير " .
ورواه في دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) مثله ( 1 ) .
15 ( باب أن من أقر بالقذف ثم جحد ، لم يسقط عنه الحد ) ( 22175 ) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : باسناده ( 1 ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، " فإذا قذف الرجل فأكذب نفسه جلد الحد " .
16 ( باب حكم أهل الذمة ونحوهم ، إذا قذفوا أو قذفوا ) ( 22176 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" إذا قذف أهل الكتاب بعضهم بعضا حد القاذف للمقذوف ، وقال ( عليه السلام ) : تقام الحدود على أهل كل دين بما استحلوا " .


الباب 14 1 الجعفريات ص 136 . ( 1 ) دعائم الاسلام ج 2 ص 458 ح 1616 . الباب 15 1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77 . ( 1 ) جاء في الهامش المخطوط : ظاهرا عن الرضا ( عليه السلام ) . الباب 16 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 460 ح 1623 .

100

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست