[ 353 ] وسألته عن الرجل يكون على غير وضوء فيصيبه المطر حتى يسيل [1] رأسه وجبهته ويديه ورجليه ، هل يجزيه ذلك من الوضوء ؟ قال : " إن غسله فهو يجزيه ويتمضمض ويستنشق " [2] . [ 354 ] وسألته عن الرجل الجنب هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر حتى يسيل [3] رأسه وجسده وهو يقدر على الماء سوى ذلك ؟ قال : " إن كان يغسله كما يغتسل بالماء أجزأه ذلك إلا أنه ينبغي له أن يتمضمض ويستنشق ، ويمر يده على ما نالت من جسده " [4] . [ 355 ] وسألته عن الرجل تصيبه الجنابة فلا يقدر على الماء فيصيبه المطر أيجزيه ذلك ؟ أو عليه التيمم ؟ فقال : " إن غسله أجزأه وإلا تيمم " [5] . [ 356 ] وسألته عن الرجل الجنب أو على غير وضوء لا يكون معه ماء وهو يصيب ثلجا وصعيدا أيهما أفضل : التيمم ، أو يمسح بالثلج وجهه وجسده ورأسه ؟ قال : " الثلج إن بل رأسه وجسده أفضل ، فإن لم يقدر على أن يغتسل بالثلج فليتيمم " [6] .
[1] في " م " : يغسل . [2] قرب الإسناد : 84 ، والتهذيب 1 : 360 / 1082 ، والاستبصار 1 : 75 / 231 باختلاف يسير ، والوسائل : الحديث 1 من الباب 36 من أبواب الوضوء . [3] في " م " : يغسل . [4] قرب الإسناد : 85 ، وفيه : وسألته عن رجل يجنب ، هل يجزيه غسل الجنابة ان يقوم في المطر حتى يغسل رأسه وجسده وهو يقدر على ما سوى ذلك ؟ قال : إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزأه ، والفقيه 1 : 14 / 27 ، والتهذيب 1 : 149 / 424 ، والاستبصار 1 : 125 / 425 من دون قوله ( ع ) : الا أنه . . . الخ . والوسائل : الحديث 11 من الباب 26 من أبواب الجنابة . [5] قرب الإسناد : 85 ، والوسائل : الحديث 11 من الباب 26 من أبواب الجنابة . [6] قرب الإسناد : 85 ، وفيه ذيل الحديث ، والتهذيب 1 : 192 / 554 ، والاستبصار 1 : 158 / 547 باختلاف يسير . مستطرفات السرائر 109 : 60 .