responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل علي بن جعفر نویسنده : علي بن الإمام جعفر الصادق    جلد : 1  صفحه : 183


[ 353 ] وسألته عن الرجل يكون على غير وضوء فيصيبه المطر حتى يسيل [1] رأسه وجبهته ويديه ورجليه ، هل يجزيه ذلك من الوضوء ؟
قال : " إن غسله فهو يجزيه ويتمضمض ويستنشق " [2] .
[ 354 ] وسألته عن الرجل الجنب هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر حتى يسيل [3] رأسه وجسده وهو يقدر على الماء سوى ذلك ؟
قال : " إن كان يغسله كما يغتسل بالماء أجزأه ذلك إلا أنه ينبغي له أن يتمضمض ويستنشق ، ويمر يده على ما نالت من جسده " [4] .
[ 355 ] وسألته عن الرجل تصيبه الجنابة فلا يقدر على الماء فيصيبه المطر أيجزيه ذلك ؟ أو عليه التيمم ؟
فقال : " إن غسله أجزأه وإلا تيمم " [5] .
[ 356 ] وسألته عن الرجل الجنب أو على غير وضوء لا يكون معه ماء وهو يصيب ثلجا وصعيدا أيهما أفضل : التيمم ، أو يمسح بالثلج وجهه وجسده ورأسه ؟
قال : " الثلج إن بل رأسه وجسده أفضل ، فإن لم يقدر على أن يغتسل بالثلج فليتيمم " [6] .



[1] في " م " : يغسل .
[2] قرب الإسناد : 84 ، والتهذيب 1 : 360 / 1082 ، والاستبصار 1 : 75 / 231 باختلاف يسير ، والوسائل : الحديث 1 من الباب 36 من أبواب الوضوء .
[3] في " م " : يغسل .
[4] قرب الإسناد : 85 ، وفيه : وسألته عن رجل يجنب ، هل يجزيه غسل الجنابة ان يقوم في المطر حتى يغسل رأسه وجسده وهو يقدر على ما سوى ذلك ؟ قال : إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزأه ، والفقيه 1 : 14 / 27 ، والتهذيب 1 : 149 / 424 ، والاستبصار 1 : 125 / 425 من دون قوله ( ع ) : الا أنه . . . الخ . والوسائل : الحديث 11 من الباب 26 من أبواب الجنابة .
[5] قرب الإسناد : 85 ، والوسائل : الحديث 11 من الباب 26 من أبواب الجنابة .
[6] قرب الإسناد : 85 ، وفيه ذيل الحديث ، والتهذيب 1 : 192 / 554 ، والاستبصار 1 : 158 / 547 باختلاف يسير . مستطرفات السرائر 109 : 60 .

183

نام کتاب : مسائل علي بن جعفر نویسنده : علي بن الإمام جعفر الصادق    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست