قال : " أما في الركوع فلا يصلح ، وأما في السجود فلا بأس " [1] . [ 349 ] وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يقرأ في ركوعه أو سجوده من سورة غير سورته التي كان يقرؤها ؟ قال : " إن نزع [2] بآية فلا بأس في السجود " [3] . [ 350 ] وسألته عن رجل نسي أن يضطجع على يمينه بعد ركعتي الفجر فذكر حين أخذ في الإقامة ، كيف يصنع ؟ قال : " يقوم ويصلي ويدع ذلك فلا بأس " [4] . [ 351 ] وسألته عن رجل يكون في صلاته وإلى جانبه رجل راقد فيريد أن يوقظه يسبح [5] ويرفع صوته [6] لا يريد إلا ليستيقظ الرجل ، هل يقطع ذلك صلاته ؟ أو ما عليه ؟ قال : " لا يقطع صلاته ، ولا شئ عليه ولا بأس به " [7] . [ 352 ] وسألته عن رجل يكون في صلاته فيستأذن إنسان على الباب فيسبح ويرفع صوته ليسمع خادمه فتأتيه فيريها بيده أن على الباب إنسانا ، هل يقطع ذلك صلاته ؟ وما عليه ؟ قال : " لا بأس " . [8]
[1] قرب الإسناد : 92 . [2] في هامش نسخة " ق " : الظاهر : شرع . [3] قرب الإسناد : 92 . [4] قرب الإسناد : 93 ، والتهذيب 2 : 338 / 1399 ، والوسائل : الحديث 3 من الباب 33 من أبواب التعقيب . [5] في " م " فيسبح . [6] في " ق " زيادة : قال . [7] قرب الإسناد : 92 ، والوسائل : الحديث 9 من الباب 9 من أبواب قواطع الصلاة . [8] قرب الإسناد : 92 ، باختلاف يسير ، والتهذيب 2 : 331 / 1363 ، والوسائل : الحديث 6 من الباب 9 من أبواب قواطع الصلاة .