responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل علي بن جعفر نویسنده : علي بن الإمام جعفر الصادق    جلد : 1  صفحه : 132


قال : " لا بأس " [1] .
[ 122 ] وسألته عن البواري [2] تبل فيصيبها ماء قذر فيصلي عليها ؟
قال : " إذا يبس فلا بأس " [3] .
[ 123 ] وسألته عن امرأة أسلمت ، ثم أسلم زوجها وقد تزوجت غيره ، ما حالها ؟
قال : " هي للذي تزوجت ، ولا ترد على الأول " [4] .
[ 124 ] وسألته عن امرأة أسلمت ثم أسلم زوجها ، تحل له ؟
قال : " هو أحق بها ما لم تتزوج ، ولكنها تخير فلها ما اختارت " [5] .
[ 125 ] وسألته عن حد ما يقطع فيه السارق ، وما هو ؟
قال : " قطع أمير المؤمنين عليه السلام في ثمن بيضة حديد [6] درهمين أو ثلاثة " [7] .
[ 126 ] وسألته عن رجل سرق جارية ثم باعها ، هل يحل فرجها لمن اشتراها ؟



[1] قرب الإسناد : 121 ، والفقيه 1 : 153 / 711 ، والوسائل : الحديث 2 من الباب 65 من أبواب أحكام المساجد .
[2] البواري : جمع بارية ، وهي حصير منسوج من القصب . " مجمع البحرين - بور - 3 : 231 " .
[3] قرب الإسناد : 97 باختلاف يسير ، والتهذيب 2 : 373 / قطعة من الحديث 1553 وتأتي قطع منه برقم 159 و 342 و 482 و 515 ، والفقيه 1 : 158 / 738 عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه ، والوسائل : الحديث 2 من الباب 30 من أبواب النجاسات .
[4] قرب الإسناد : 109 ، والوسائل : الحديث 11 من الباب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر وغيره .
[5] قرب الإسناد : 109 ، والوسائل : الحديث 10 من الباب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر وغيره .
[6] بيضة الحديد : الخوذة . " لسان العرب - بيض - 7 : 125 " .
[7] قرب الإسناد : 112 ، والوسائل : الحديث 22 من الباب 2 من أبواب حد السرقة .

132

نام کتاب : مسائل علي بن جعفر نویسنده : علي بن الإمام جعفر الصادق    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست