قال : " لا بأس " [1] . [ 122 ] وسألته عن البواري [2] تبل فيصيبها ماء قذر فيصلي عليها ؟ قال : " إذا يبس فلا بأس " [3] . [ 123 ] وسألته عن امرأة أسلمت ، ثم أسلم زوجها وقد تزوجت غيره ، ما حالها ؟ قال : " هي للذي تزوجت ، ولا ترد على الأول " [4] . [ 124 ] وسألته عن امرأة أسلمت ثم أسلم زوجها ، تحل له ؟ قال : " هو أحق بها ما لم تتزوج ، ولكنها تخير فلها ما اختارت " [5] . [ 125 ] وسألته عن حد ما يقطع فيه السارق ، وما هو ؟ قال : " قطع أمير المؤمنين عليه السلام في ثمن بيضة حديد [6] درهمين أو ثلاثة " [7] . [ 126 ] وسألته عن رجل سرق جارية ثم باعها ، هل يحل فرجها لمن اشتراها ؟
[1] قرب الإسناد : 121 ، والفقيه 1 : 153 / 711 ، والوسائل : الحديث 2 من الباب 65 من أبواب أحكام المساجد . [2] البواري : جمع بارية ، وهي حصير منسوج من القصب . " مجمع البحرين - بور - 3 : 231 " . [3] قرب الإسناد : 97 باختلاف يسير ، والتهذيب 2 : 373 / قطعة من الحديث 1553 وتأتي قطع منه برقم 159 و 342 و 482 و 515 ، والفقيه 1 : 158 / 738 عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه ، والوسائل : الحديث 2 من الباب 30 من أبواب النجاسات . [4] قرب الإسناد : 109 ، والوسائل : الحديث 11 من الباب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر وغيره . [5] قرب الإسناد : 109 ، والوسائل : الحديث 10 من الباب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر وغيره . [6] بيضة الحديد : الخوذة . " لسان العرب - بيض - 7 : 125 " . [7] قرب الإسناد : 112 ، والوسائل : الحديث 22 من الباب 2 من أبواب حد السرقة .