نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي جلد : 1 صفحه : 48
الصلاة وليس ثم شهوة ، فهو الاستخفاف بعينه ، وهذا فرق ما بينهما " [1] . 156 - وعنه ، عن مسعدة بن صدقة قال : سمعت أبا عبد الله ، وسئل عن الكفر والشرك ، أيهما أقدم ؟ قال : " الكفر أقدم ، وذلك أن إبليس أول من كفر ، وكان كفره غير شرك ، لأنه لم يدع إلى عبادة غير الله ، وإنما دعا إلى ذلك بعد فأشرك " [2] . 157 - وعنه ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر ، عن أبيه أنه قال له رجل : إن الايمان قد يجوز بالقلب دون اللسان ؟ فقال له : " إن كان ذلك كما تقول فقد حرم علينا قتال المشركين ، وذلك أنا لا ندري - بزعمك - لعل ضميره الايمان فهذا القول نقض لامتحان النبي صلى الله عليه وآله من كان يجيئه يريد الاسلام ، وأخذه إياه بالبيعة عليه وشروطه وشدة التأكيد " . قال مسعدة : ومن قال بهذا فقد كفر البتة من حيث لا يعلم [3] . 158 - وعنه ، عن مسعدة بن صدقة قال : سمعت جعفر بن محمد عليه السلام ، وسئل عما قد يجوز وعما قد لا يجوز من النية من الاضمار في اليمين ، قال : " إن النيات قد تجوز في موضع ولا تجوز في آخر ، فأما ما تجوز فيه فإذا كان مظلوما ، فما حلف به ونوى اليمين فعلى نيته ، فأما إذا كان ظالما فاليمين على نية المظلوم . ثم قال : لو كانت النيات من أهل الفسق يؤخذ بها أهلها ، إذا لاخذ كل
[1] رواه الكليني في الكافي 2 : 284 / ذيل الحديث 9 ، والصدوق في علل الشرائع : 339 / ذيل الحديث 1 ، ونقله المجلسي في بحاره 69 : 66 / 16 . [2] رواه الكليني في الكافي 2 : 284 / 8 ، ونقله المجلسي في البحار 72 : 96 / 11 . [3] نقله المجلسي في بحاره 68 : 241 / 1 .
48
نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي جلد : 1 صفحه : 48