responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي    جلد : 1  صفحه : 144


" أخبرني أبي : أن الحسن قدمه ليضرب عنقه بيده ، فقال : فقد عاهدت الله عهدا أن أقتل أباك وقد وفيت ، فإن شئت فاقتل ، وإن شئت فاعف ، فإن عفوت ذهبت إلى معاوية فقتلته وأرحتك منه ثم جئتك .
فقال : لا حتى أعجلك إلى النار . فقدمه فضرب عنقه " [1] .
517 - وعنه ، عن جعفر ، عن أبيه :
أن علي بن أبي طالب عليه السلام قضى في الخنثى الذي يخلق له ذكر وفرج أنه يورث من حيث يبول ، فإن بال منهما جميعا فمن أيهما سبق ، فإن لم يبل من واحد منهما حتى يموت ، فنصف ميراث المرأة ونصف ميراث الرجل [2] .
518 - وعنه ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام قال :
" حد الزاني أشد من حد القاذف ، وحد الشارب أشد من حد القاذف " [3] .
519 - وعنه ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام قال :
" ليس في كلام قصاص " [4] .
520 - أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه قال : قال علي عليه السلام :
" إني لأكره أن يكون المهر أقل من عشرة دراهم ، لكي لا يشبه مهر البغي " [5] .



[1] نقله المجلسي في بحاره 42 : 302 / 1 .
[2] رواه الصدوق في الفقيه 4 : 237 / 759 ، والطوسي في التهذيب 9 : 354 / 1270 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 358 / 17 .
[3] رواه ابن الأشعث الكوفي في الأشعثيات : 136 ، ولكن فيه : وجلد القاذف أشد من جلد الشارب ، ونقله المجلسي في بحاره 79 : 33 / 2 .
[4] نقله المجلسي في بحاره 79 : 118 / 5 .
[5] رواه ابن الأشعث الكوفي في الأشعثيات : 93 ، والصدوق في علل الشرائع : 501 / 1 ، والمفيد في رسالة المهر : 5 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 347 / 3 .

144

نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست