نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي جلد : 1 صفحه : 143
513 - وعنه ، عن جعفر ، عن أبيه : أن عليا عليه السلام سئل في المتوفى عنها زوجها إذا لم يبلغها ذلك حتى تنقضي عدتها ، فالحداد يجب عليها ؟ . قال علي عليه السلام : " إذا لم يبلغها حتى تنقضي فقد ذهب ذلك كله ، ولتنكح من أحبت " [1] . 514 - وعنه ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه كان يقول : " يجلد الزاني على الحال الذي يوجد ، إن كانت عليه ثيابه فبثيابه ، وإن كان عريانا فعريان " [2] . 515 - وعنه ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه : أن علي بن أبي طالب عليه السلام خرج يوقظ الناس لصلاة الصبح ، فضربه عبد الرحمن بن ملجم بالسيف على أم رأسه ، فوقع على ركبتيه ، وأخذه فالتزمه حتى أخذه الناس . وحمل علي حتى أفاق ثم قال للحسن والحسين عليهما السلام : " احبسوا هذا الأسير وأطعموه واسقوه وأحسنوا أساره ، فإن عشت فأنا أولى بما صنع بي ، إن شئت استقدت ، وإن شئت عفوت ، وإن شئت صالحت . وإن مت فذلك إليكم ، فإن بدا لكم أن تقتلوه فلا تمثلوا به " [3] . 516 - وعنه ، عن جعفر ، عن أبيه قال :
[1] رواه الطوسي في التهذيب 7 : 469 / 1879 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 183 / 5 . [2] روى نحوه الصدوق في الفقيه 4 : 20 / 47 ، والطوسي في التهذيب 10 : 32 / 106 ، ونقله المجلسي في بحاره 79 : 33 / 2 . [3] رواه باختصار ابن الأشعث الكوفي في الأشعثيات : 53 ، وكذا أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ترجمة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام 3 : 297 / 1398 ، ونقله المجلسي في بحاره 42 : 206 / 10 .
143
نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي جلد : 1 صفحه : 143