الناس وأمر بقتلهما " [1] . وروى المتقي باسناده عن أم كلثوم ابنة أبي بكر " إن عمر بن الخطاب كان يعس بالمدينة ذات ليلة فرأى رجلا وامرأة على فاحشة ، فلما أصبح قال للناس : أرأيتم إن إماماً رأى رجلا وامرأة على فاحشة فأقام عليهما الحد ما كنتم فاعلين ؟ قالوا : انما أنت إمام ، فقال علي بن أبي طالب : ليس ذلك لك ، إذن يقام عليك الحد ، إن الله لم يأمن على هذا الأمر ] أقل [ من أربعة شهداء ثم تركهم ما شاء الله إن يتركهم ، ثمّ سألهم فقال القوم مثل مقالتهم الأولى وقال علي مثل مقالته " [2] . وروى عن أنس بن مالك : " إن إعرابياً جاء بإبل له يبيعها فأتاه عمر يساومه بها ، فجعل عمر ينخس بعيراً بعيراً يضربه برجله ليبعث البعير كيف قواده ، فجعل الاعرابي يقول : خل إبلي لا أبا لك فجعل عمر لا ينهاه قول الأعرابي أن يفعل ذلك ببعير بعير ، فقال الاعرابي لعمر : إني لأظنك رجل سوء فلما فرغ منها اشتراها ، فقال : سقها وخذ أثمانها ، فقال الأعرابي : حتى أضع عنها أحلاسها وأقتابها ، فقال عمر : اشتريتها وهي عليها فهي لي كما اشتريتها ، فقال الاعرابي : اشهد إنك رجل سوء ، فبينما هما يتنازعان إذ أقبل علي فقال عمر : ترضى بهذا الرجل بيني وبينك ؟ قال الاعرابي : نعم ، فقصا على علي قصتهما فقال علي : يا أمير المؤمنين إن كنت اشترطت عليه أحلاسها وأقتابها فهي لك كما اشترطت ، وإلاّ فان الرجل يزين سلعته بأكثر من ثمنها ، فوضع عنها أحلاسها وأقتابها فساقها الاعرابي فدفع اليه عمر الثمن " [3] .
[1] الكافي ج 7 ص 425 - 427 . [2] كنز العمال ، كتاب الحدود من قسم الافعال ج 5 ص 56 طبعة حيدر آباد . [3] منتخب كنز العمال بهامش مسند أحمد ج 2 ص 231 .