توزيعه غنائم حنين ، وكلامه في خطبه الست في حجة الوداع ، فقد أوصى المسلمين بوصاياه « صلى الله عليه وآله » ، ومنها بضع عشرة وصية تتعلق بأهل بيته « عليهم السلام » ومستقبل أمته ، واستعمل لذلك أسلوباً نبوياً بليغاً ، يلفتك في دقته وحسمه : فقد أكد أولاً ، على تشريع الخمس لعترته « عليهم السلام » ، وتحريم الصدقات عليهم . وأخبر ثانياً ، أن أهل بيته « عليهم السلام » موالي الأمة ، ولعن من تولى غير مواليه ! ففي مسند أحمد : 4 / 186 : ( قال ليث في حديثه : خطبنا رسول الله ( ص ) وهو على ناقته فقال : ألا إن الصدقة لا تحل لي ولا لأهل بيتي ، وأخذ وَبْرَةً من كاهل ناقته فقال : ولا ما يساوي هذه أو ما يزن هذه ! لعن الله من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه . الولد للفراش وللعاهر الحجر ) . وعبد الرزاق : 9 / 48 ، وتاريخ دمشق : 14 / 360 ، عن عائشة ، وفيه : ومن تولى غير مواليه فليتبوأ بيتاً في النار . وكنز العمال : 5 / 293 . وقلنا إن الحديث في حجة الوداع لوجود النص على ذلك ، وله « صلى الله عليه وآله » خطبة بعد حرب هوازن قبل توزيع الغنائم ، بيَّن فيها مقام علي والعترة « عليهم السلام » ، وهي غير كلامه عند توزيع الغنائم ، ثم عندما أحاطوا به وأخذوا رداءه « صلى الله عليه وآله » ! وقد نصَّت بعض رواياته على أنه كان في حجة الوداع ، كالتي رواها أحمد في : 4 / 187 : ( عن عمرو بن خارجة قال : خطبنا رسول الله ( ص ) وهو بمنى على راحلته وإني لتحت جران ناقته وهي تقصع بجرتها ولعابها يسيل بين كتفي فقال : إن الله عز وجل قد قسم لكل إنسان نصيبه من الميراث ، ولا تجوز لوارث وصية ، ألا وإن الولد للفراش وللعاهر الحجر . ألا ومن ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه رغبة عنهم ، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ) . وأحمد : 4 / 239 ، و : 5 / 267 ، و : 5 / 370 ، وسنن الترمذي : 3 / 293 ، وفيه : ( في خطبته عام حجة الوداع : . . ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه ، فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة ) . وفي مسند الشاميين : 1 / 310 : ( عن أبي أمامة قال : سمعت رسول الله ( ص ) يقول :