responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر التاريخ نویسنده : الشيخ علي الكوراني العاملي    جلد : 4  صفحه : 449


المؤمنين « عليه السلام » وقال له : إمض على اسم الله إلى منزلك . فلما كان من الغد حجب الناس عنه وثقل مرضه « صلى الله عليه وآله » ، وكان أمير المؤمنين لا يفارقه إلا لضرورة ، فقام في بعض شؤونه فأفاق « صلى الله عليه وآله » إفاقة فافتقد علياً فقال وأزواجه حوله : ادعوا لي أخي وصاحبي . . الخ . ) . ورواه في مناقب آل أبي طالب : 2 / 248 ، عن ابن عباس .
أقول : هذه الأحاديث دليلٌ على خروج العباس عن وصية النبي « صلى الله عليه وآله » ، وعدم حقه في ولاية صدقاته ، لأن ديونه وعداته كانت أكثر من وارداتها ولعلها كانت أكثر من قيمتها يومذاك ! وروت المصادر أن علياً « عليه السلام » قد وفى للنبي « صلى الله عليه وآله » وقضى ديونه ، ونفذ كل وعد كان وعده للناس ، ومنها وعود بأموال كبيرة .
مالية النبي « صلى الله عليه وآله » كلها لأهل بيته الطاهرين « عليهم السلام » من عجائب تشريعات الله تعالى أنه جعل للنبي وعترته « صلى الله عليه وآله » مالية خاصة مفصولة عن الميزانية العامة للمسلمين ! بل حرم على النبي وعترته « عليهم السلام » أن يأكلوا حتى تمرة واحدة من أموال الزكوات والضرائب لأنها : ( أوساخ الناس ) !
وهذا تمييزٌ واضح من الله تعالى للنبي « صلى الله عليه وآله » وعترته « عليهم السلام » على بقية المسلمين ! شبيهاً بتمييز ملكة النحل في غذائها عن بقية النحل !
وقد روى هذا التشريع حتى المخالفون لأهل البيت « عليهم السلام » ولم ينتبهوا إلى خطورة دلالته على أئمتهم ! ففي صحيح بخاري : 2 / 135 : ( أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال النبي : كِخْ كِخْ ليطرحها ! ثم قال : أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة ) . و : 4 / 36 ، ومسلم : 3 / 117 ، والبيهقي : 7 / 29 ، وأحمد : 2 / 279 ، وفيه : فأدخل النبي ( ص ) فانتزعها منه ثم قال : أما علمت أن الصدقة لا تحل لآل محمد ! والدارمي : 1 / 386 ، بعنوان : باب الصدقة لا تحل للنبي ولا لأهل بيته ، ومجمع الزوائد : 1 / 284 ، عن أحمد والطبراني ، وغيرهم .

449

نام کتاب : جواهر التاريخ نویسنده : الشيخ علي الكوراني العاملي    جلد : 4  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست