responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر التاريخ نویسنده : الشيخ علي الكوراني العاملي    جلد : 4  صفحه : 444


لابن مسعود والحسن بن علي وأبي هريرة مزارع بالسواد ، يزرعونها ويؤدون خراجها ، وكان لابن عباس أيضاً مزارع بالسواد وغيرها ) .
وفي بدائع الصنائع : 7 / 116 ، عن عمر قال : ( كانت أموال بني النضير مما أفاء الله عز وجل على رسوله ( ص ) وكانت خالصة له ، وكان ينفق منها على أهله نفقة سنة ، وما بقي جعله في الكراع والسلاح ، ولهذا كانت فدك خالصة لرسول الله ( ص ) إذا كانت لم يوجب عليها الصحابة من خيل ولا ركاب ) .
وفي صحيح بخاري : 5 / 25 ، و : 8 / 3 : ( عن عائشة أن فاطمة « عليها السلام » والعباس أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما أرضه من فدك ، وسهمه من خيبر ، فقال أبو بكر : سمعت النبي ( ص ) يقول : لا نورث ما تركنا صدقة ) . وأحمد : 1 / 10 ، وغيره .
وروى الطبري الشيعي في المسترشد / 502 : ( عن أبي سعيد الخدري قال : لما نزلت على رسول الله « صلى الله عليه وآله » : وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ ، قال : يا فاطمة لك فدك . فهذه رواياتهم ، ثم يَجْرُونَ إلى العناد والى منع ابنة رسول الله حقها ، تعصباً على رسول الله « صلى الله عليه وآله » وذريته ! ولعمري لقد كان عمر بن عبد العزيز أعرف بحقها حين رد إلى محمد بن علي « عليه السلام » فدكاً فقيل له : طعنت على الشيخين ! فقال : هما طعنا على أنفسهما ) .
وفي الشافي في الإمامة : 4 / 101 : ( فأما إنكاره ( القاضي عبد الجبار ) أن يكون عمر بن عبد العزيز رد فدك على وجه النحل ، ثم ادعاؤه أنه فعل في ذلك مثل ما فعله عمر بن الخطاب من إقرارها في يد أمير المؤمنين « عليه السلام » ليصرف غلاتها في جهاتها ، فأول ما فيه أنا لا نحتج عليه بفعل عمر بن عبد العزيز على أي وجه وقع ، لأن فعله ليس بحجة ، ولو أردنا الإحتجاج بهذا الجنس من الحجج لذكرنا فعل المأمون ، فإنه رد فدك بعد أن جلس مجلساً مشهوراً حكم فيه بين

444

نام کتاب : جواهر التاريخ نویسنده : الشيخ علي الكوراني العاملي    جلد : 4  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست