وَجَاهِدُوا فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ ) ، فقد طبق الإمام « عليه السلام » الجهاد على خروج زيد « رحمه الله » ، وهو يدل على وجوبه عليه وهو أكثر من الإجازة . لكن في الرواية مناقشة في دلالتها وسندها ، كما أن غيرها مما يصلح للاستدلال لا يخلو من مناقشة في سنده أو دلالته . وظاهر كلام السيد الخوئي « قدس سره » المتقدم أنه استفاد من الروايات أن الإمام الصادق « عليه السلام » قد أجازه زيداً « رحمه الله » بالخروج ، لكن الشهيد الأول « قدس سره » صرح به فقال في القواعد والفوائد : 2 / 205 : ( لو أدى الإنكار إلى قتل المنكر حرم ارتكابه لما سلف . وجوَّزه كثير من العامة لقوله تعالى : وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ مدحهم بأنهم قتلوا بسبب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وهذا مسلَّمٌ إذا كان على وجه الجهاد . قالوا : قتل يحيى بن زكريا « صلى الله عليه وآله » لنهيه عن تزويج الربيبة . قلنا : وظيفة الأنبياء غير وظائفنا . قالوا : قال رسول الله « صلى الله عليه وآله » أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر ، وفي هذا تعريض لنفسه بالقتل ولم يفرق بين الكلمات أهي نص في الأصول أو الفروع ، من الكبائر أو الصغائر . قلنا : محمول على الإمام أو نائبه أو بإذنه ، أو على من لا يظن القتل . قالوا : خرج مع ابن الأشعث جمع عظيم من التابعين في قتال الحجاج لإزالة ظلمه وظلم الخليفة ( ابن ) عبد الملك ، ولم ينكر ذلك عليهم أحد من العلماء . قلنا : لم يكونوا كل الأمة ولا علمنا أنهم ظنوا القتل ، بل جوزوا التأثير ورفع المنكر ، أو جاز أن يكون خروجهم بإذن إمام واجب الطاعة ، كخروج زيد بن علي ، وغيره من بني علي « عليهم السلام » ) . ونضد القواعد للمقداد السيوري / 268 . وهذا نصٌّ في أن الأئمة « عليهم السلام » أجازوا ثورة زيد وغيره ، والظاهر أنه يقصد بغيره الحسين صاحب فخ « رحمه الله » ، وهو الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن « عليه السلام » ، وقد