responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنزيه الأنبياء ( ع ) نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 191


الأثرم وعباس بن هشام الكلبي ، عن هشام عن خراش بن إسماعيل العجلي ، قال أغارت بنو أسد على بني حنيفة فسبوا خولة بنت جعفر وقدموا بها المدينة في أول خلافة أبي بكر ، فباعوها من علي عليه الصلاة والسلام ، وبلغ الخبر قومها فقدموا المدينة على علي عليه السلام فعرفوها وأخبروه بموضعها منهم ، فاعتقها ومهرها وتزوجها ، فولدت له محمدا وكناه أبا القاسم . قال وهذا هو الثبت لا الخبر الأول ، يعني بذلك خبرا رواه عن المدايني ، أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام إلى اليمن ، فأصاب خولة في بني زبيدة وقد ارتدوا مع عمرو بن معد يكرب ، وصارت في سهمه ، وذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله : ان ولدت منك غلاما فسمه باسمي وكنه بكنيتي ، فولدت له ( ع ) بعد موت فاطمة صلوات الله وسلامه عليها فسماه محمدا وكناه أبا القاسم . وهذا الخبر إذا كان صحيحا لم يبق سؤال في باب الحنفية .
فأما انكاحه عليه السلام إياها ، فقد ذكرنا في كتابنا الشافي ، الجواب عن هذا الباب مشروحا ، وبينا انه ( ع ) ما أجاب عمر إلى انكاح بنته إلا بعد توعد وتهدد ومراجعة ومنازعة بعد كلام طويل مأثور ، اشفق معه من شؤون الحال ظهور ما لا يزال يخفيه منها ، وان العباس رحمة الله عليه لما رأى أن الامر يفضي إلى الوحشة ووقوع الفرقة سأله ( ع ) رد أمرها إليه ففعل ، فزوجها منه . وما يجري على هذا الوجه معلوم معروف انه على غير اختيار ولا إيثار . وبينا في الكتاب الذي ذكرناه انه لا يمتنع ان يبيح الشرع ان يناكح بالاكراه ممن لا يجوز مناكحته مع الاختيار ، لا سيما إذا كان المنكح مظهرا للاسلام والتمسك بسائر الشريعة . وبينا أن العقل لا يمنع من مناكحة الكفار على سائر أنواع كفرهم ، وانما المرجع فيما يحل من ذلك أو يحرم إلى الشريعة . وفعل أمير المؤمنين عليه السلام أقوى حجة في احكام الشرع ، وبينا الجواب عن الزامهم لنا ، فلو اكره على انكاح اليهود والنصارى لكان

191

نام کتاب : تنزيه الأنبياء ( ع ) نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست