نام کتاب : تنزيه الأنبياء ( ع ) نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 190
يؤدي ذلك إليه في ما فيه كفاية . في أخذه أعطيتهم : فأما أخذه الأعطية ، فما اخذ عليه السلام إلا حقه ولا سأل على من اخذ ما يستحقه ، اللهم الا ان يقال إن ذلك المال لم يكن وديعة له ( ع ) في أيديهم ولا دينا في ذممهم ، فيتعين حقه ويأخذه كيف شاء وأنى شاء . لكن ذلك المال انما يكون حقا له إذا كان الجابي لذلك المال والمستفيد له ممن قد سوغت الشريعة جبايته وغنيمته ، إن كان من غنيمة . والغاصب ليس له ان يغنم ولا ان يتصرف التصرف المخصوص الذي يفيد المال . عن ذلك انا نقول : ان تصرف الغاصب لامر الأمة إذا كان عن قهر وغاية ، وسوغت الحال للأمة الامساك عن النكير خوفا وتقية يجري في الشرع مجرى تصرف المحق في باب جواز اخذ الأموال التي تفئ على يده ، ونكاح السبي وما شاكل ذلك . وإن كان هو لذلك الفعل موزورا معاقبا ، وهذا بعينه عليه نص عن أئمتنا عليهم السلام لما سئلوا عن النكاح في دول الظالمين والتصرف في الأموال . في نكاح السبي : فأما ما ذكر في السؤال من نكاح السبي فقد قلنا في هذا الباب ما فيه كفاية لو اقتصرنا عليه لكنا نزيد في الامر وضوحا ، بأن نقول ليس المشار بذلك فيه الا إلى الحنفية أم محمد رضي الله عنه ، وقد ذكرنا في كتابنا المعروف بالشافي انه عليه السلام لم يستبحها بالسبي بل نكحها ومهرها ، وقد وردت الرواية من طريق العامة فضلا عن طريق الخاصة بهذا بعينه فان البلاذري [1] روى في كتابه المعروف بتاريخ الاشراف ، عن علي بن المغيرة بن
[1] البلاذري : ( أحمد بن يحيى ) مؤرخ عربي ولد في بغداد ودرس فيها ، واشتهر بالنقل عن الفارسية . أهم مصنفاته كتاب فتوح البلدان وكتاب أنساب الأشراف . اعترف له الجميع بصحة الرواية والنقد .
190
نام کتاب : تنزيه الأنبياء ( ع ) نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 190