نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 720
وقال الشافعي وأحمد ، والحسن ، وأبو ثور ، وإسحاق ، وابن المنذر : لا يصح ، لأنه ركن من أركان الحج . فلم يصح من المغمى عليه ، كغيره من الأركان . قال الترمذي عقب تخريجه لحديث ابن يعمر المتقدم ، قال سفيان الثوري : والعمل على حديث عبد الرحمن بن يعمر عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم : أن من لم يقف بعرفات قبل الفجر ، فقد فاته الحج ، ولا يجزئ عنه إن جاء بعد طلوع الفجر ، ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل ، وهو قول الشافعي وأحمد وغيرهما . < / السؤال = 6684 > < / السؤال = 6670 > < / السؤال = 6665 > < السؤال = 6666 > < السؤال = 6681 > استحباب الوقوف عند الصخرات : يجزئ الوقوف في أي مكان من عرفة ، لان عرفة كلها موقف إلا بطن عرفة [1] ، فإن الوقوف به لا يجزئ بالاجماع . ويستحب أن يكون الوقوف عند الصخرات ، أو قريبا منها حسب الامكان . فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في هذا المكان وقال : " وقفت هاهنا ، وعرفة كلها موقف " رواه أحمد ، ومسلم ، وأبو داود ، من حديث جابر . والصعود إلى جبل الرحمة واعتقاد أن الوقوف به أفضل خطأ ، وليس بسنة . < / السؤال = 6681 > < / السؤال = 6666 > < السؤال = 6680 > استحباب الغسل : يندب الاغتسال للوقوف بعرفة . وقد كان ابن عمر رضي الله عنهما يغتسل لوقوفه عشية عرفة . رواه مالك . واغتسل عمر رضي الله عنه بعرفات وهو مهل . < / السؤال = 6680 > < السؤال = 6680 > < السؤال = 6684 > < السؤال = 6685 > آداب الوقوف والدعاء : ينبغي المحافظة على الطهارة الكاملة ، واستقبال القبلة والاكثار من الاستغفار والذكر والدعاء لنفسه ، ولغيره ، بما شاء من أمر الدين والدنيا مع الخشية ، وحضور القلب ، ورفع اليدين .
[1] " بطن عرفة " واد يقع في الجهة الغربية من عرفة .
720
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 720