نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 712
بركن ، لا يبطل الحج أو العمرة بتركه ، وأنه إذا تركه وجب عليه دم . ورجح صاحب المغني هذا الرأي فقال : 1 - وهو أولى ، لان دليل من أوجبه ، دل على مطلق الوجوب ، لاعلى كونه لا يتم الواجب إلا به . 2 - وقول عائشة رضي الله عنها في ذلك معارض بقول من خالفها من الصحابة . 3 - وحديث بنت أبي تجراه ، قال ابن المنذر يرويه عبد الله بن المؤمل ، وقد تكلموا في حديثه . وهو يدل على أنه مكتوب ، وهو الواجب . 4 - وأما الآية فإنها نزلت لما تحرج ناس من السعي في الاسلام ، لما كانوا يطوفون بينهما في الجاهلية ، لأجل صنمين ، كانا على الصفا والمروة . < / السؤال = 6561 > < السؤال = 6570 > < السؤال = 6571 > < السؤال = 6589 > < السؤال = 6620 > شروطه : يشترط لصحة السعي أمور : 1 - أن يكون بعد طواف . 2 - وأن يكون سبعة أشواط . 3 - وأن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة [1] . 4 - وأن يكون السعي في المسعى ، وهو الطريق الممتد بين الصفا والمروة [2] . لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ، مع قوله : " خذوا عني مناسككم " . فلو سعى قبل الطواف ، أو بدأ بالمروة وختم بالصفا ، أو سعى في غير المسعى ، بطل سعيه . < / السؤال = 6620 > < / السؤال = 6589 > < / السؤال = 6571 > < / السؤال = 6570 > < السؤال = 6570 > الصعود على الصفا : ولا يشترط لصحة السعي أن يرقى على الصفا والمروة . ولكن يجب عليه
[1] يقدر طوله 420 مترا . [2] مذهب الأحناف : أنهما واجبان لا شرطان ، فإذا سعى قبل الطواف ، أو بدأ بالمروة وختم بالصفا ، صح سعيه ، ووجب عليه دم .
712
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 712