responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 712


بركن ، لا يبطل الحج أو العمرة بتركه ، وأنه إذا تركه وجب عليه دم .
ورجح صاحب المغني هذا الرأي فقال :
1 - وهو أولى ، لان دليل من أوجبه ، دل على مطلق الوجوب ، لاعلى كونه لا يتم الواجب إلا به .
2 - وقول عائشة رضي الله عنها في ذلك معارض بقول من خالفها من الصحابة .
3 - وحديث بنت أبي تجراه ، قال ابن المنذر يرويه عبد الله بن المؤمل ، وقد تكلموا في حديثه . وهو يدل على أنه مكتوب ، وهو الواجب .
4 - وأما الآية فإنها نزلت لما تحرج ناس من السعي في الاسلام ، لما كانوا يطوفون بينهما في الجاهلية ، لأجل صنمين ، كانا على الصفا والمروة .
< / السؤال = 6561 > < السؤال = 6570 > < السؤال = 6571 > < السؤال = 6589 > < السؤال = 6620 > شروطه :
يشترط لصحة السعي أمور :
1 - أن يكون بعد طواف .
2 - وأن يكون سبعة أشواط .
3 - وأن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة [1] .
4 - وأن يكون السعي في المسعى ، وهو الطريق الممتد بين الصفا والمروة [2] . لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ، مع قوله : " خذوا عني مناسككم " .
فلو سعى قبل الطواف ، أو بدأ بالمروة وختم بالصفا ، أو سعى في غير المسعى ، بطل سعيه .
< / السؤال = 6620 > < / السؤال = 6589 > < / السؤال = 6571 > < / السؤال = 6570 > < السؤال = 6570 > الصعود على الصفا :
ولا يشترط لصحة السعي أن يرقى على الصفا والمروة . ولكن يجب عليه



[1] يقدر طوله 420 مترا .
[2] مذهب الأحناف : أنهما واجبان لا شرطان ، فإذا سعى قبل الطواف ، أو بدأ بالمروة وختم بالصفا ، صح سعيه ، ووجب عليه دم .

712

نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 712
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست