responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 711


فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة .
فلما أسلموا ، سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك . قالوا :
يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بي الصفا والمروة ، فأنزل الله تعالى :
( إن الصفا والمروة من شعائر الله ) الآية .
قالت عائشة رضي الله عنها : وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما ، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما .
2 - وروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون - يعني بين الصفا والمروة - فكانت سنة ، ولعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة .
3 - وعن حبيبة بنت أبي تجراه - أحد نساء بني عبد الدار - قالت :
دخلت مع نسوة من قريش دار آل أبي حسين ننظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو يسعى بين الصفا والمروة وإن مئزره ليدور في وسطه من شدة سعيه ، حتى إني لأقول : إني لأرى ركبتيه ، وسمعته يقول : " اسعوا ، فإن الله كتب عليكم السعي " [1] . رواه ابن ماجة ، وأحمد ، والشافعي .
4 - ولأنه نسك في الحج والعمرة ، فكان ركنا فيهما ، كالطواف بالبيت .
( ب ) وذهب ابن عباس ، وأنس ، وابن الزبير ، وابن سيرين ، ورواية عن أحمد : أنه سنة ، لا يجب بتركه شئ .
1 - استدلوا بقوله تعالى : ( فلا جناح عليه أن يطوف بهما ) .
ونفى الحرج عن فاعله : دليل على عدم وجوبه ، فإن هذا رتبة المباح . وإنما تثبت سنيته بقوله : " من شعائر الله " .
وروى في مصحف أبي ، وابن مسعود : " فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما " .
وهذا ، وإن لم يكن قرآنا ، فلا ينحط عن رتبة الخبر ، فيكون تفسيرا .
2 - ولأنه نسك ذو عدد ، لا يتعلق بالبيت ، فلم يكن ركنا ، كالرمي .
( ج ) وذهب أبو حنيفة ، والثوري ، والحسن : إلى أنه واجب ، وليس



[1] في إسناده عبد الله بن المؤمل ، وهو ضعيف كما سيأتي بعد . إلا أن طرقا أخرى إذا انضمت إلى بعضها قويت كما في الفتح .

711

نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 711
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست