responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 704


فعن جبير بن مطعم : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت ، وصلى أية ساعة شاء ، من ليل ، أو نهار " .
رواه أحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، وصححه . وهذا مذهب الشافعي ، وأحمد .
وكما أن الصلاة بعد الطواف تسن في المسجد ، فإنها تجوز خارجه .
فقد روى البخاري عن أم سلمة رضي الله عنها : أنها طافت راكبة ، فلم تصل حتى خرجت .
وروى مالك عن عمر رضي الله عنه ، أنه صلاهما بذي طوى .
وقال البخاري : وصلى عمر رضي الله عنه خارج الحرم .
ولو صلى المكتوبة بعد الطواف أجزأته عن الركعتين ، وهو الصحيح عند الشافعية والمشهور من مذهب أحمد .
وقال مالك والأحناف : لا يقوم غير الركعتين مقامهما .
< / السؤال = 6518 > < / السؤال = 6517 > < / السؤال = 6514 > المرور أمام المصلي في الحرم المكي يجوز أن يصلي المصلي في المسجد الحرام ، والناس يمرون أمامه ، رجالا ونساء ، بدون كراهة ، وهذا من خصائص المسجد الحرام .
فعن كثير بن كثير بن المطلب بن وداعة ، عن بعض أهله ، عن جده :
أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مما يلي بني سهم ، والناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة .
قال سفيان بن عيينة : " ليس بينه وبين الكعبة سترة " . رواه أبو داود ، والنسائي ، وابن ماجة .
< السؤال = 6453 > طواف الرجال مع النساء روى البخاري عن ابن جريج قال : أخبرني عطاء إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال ، قال : كيف تمنعهن ، وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال ؟
قال : قلت : أبعد الحجاب أقبله ؟

704

نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 704
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست