responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 674


" لا تنتقب المرأة المحرمة ، ولا تلبس القفازين " .
وفي هذا دليل على أن إحرام المرأة في وجهها وكفيها : قال العلماء : فإن سترت وجهها بشئ فلا باس [1] .
ويجوز ستره عن الرجل بمظلة ونحوها ، ويجب ستره إذا خيفت الفتنة من النظر .
قالت عائشة : كان الركبان يمرون بنا ، ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات ، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبانها [2] على وجهها ، فإذا جاوزوا بنا كشفناه . رواه أبو داود ، وابن ماجة .
وممن قال بجواز سدل الثوب : عطاء ، ومالك ، والثوري ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق .
< / السؤال = 6235 > < / السؤال = 6180 > < / السؤال = 6179 > < / السؤال = 6176 > الرجل الذي لا يجد الإزار ولا الرداء ولا النعلين : من لم يجد الإزار والرداء ، أو النعلين لبس ما وجده .
فعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بعرفات وقال : " إذا لم يجد المسلم إزارا فليلبس السراويل ، وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين [3] " . رواه أحمد ، والبخاري ، ومسلم .
وفي رواية لأحمد ، عن عمرو بن دينار : أن أبا الشعثاء أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم - وهو يخطب - يقول : " من لم يجد إزارا ووجد سراويل فليلبسها ، ومن لم يجد نعلين ووجد خفين فليلبسهما " .
قلت : ولم يقل ليقطعهما ؟ قال : لا .
وإلى هذا ذهب أحمد فأجاز للمحرم لبس الخف والسراويل ، للذي لا يجد النعلين والإزار ، على حالهما ، استدلالا بحديث ابن عباس وأنه لا فدية [4] عليه .



[1] اشتراط المجافاة عن الوجه ضعيف لا أصل له ، أفاده ابن القيم . كذلك حديث : إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها .
[2] " الجلباب " الملحفة .
[3] أي إذا لم يجد هذه الأشياء تباع ، أو وجدها ، ولكن ليس معه ثمن فاضل عن حوائجه الأصلية .
[4] رجح هذا ابن القيم

674

نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 674
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست