نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 673
< / السؤال = 6190 > < السؤال = 6176 > < السؤال = 6179 > < السؤال = 6180 > < السؤال = 6235 > 4 - لبس المخيط [1] كالقميص والبرنس والقباء [2] والجبة والسراويل ، أو لبس المحيط كالعمامة ، والطربوش ونحو ذلك مما يوضع على الرأس . وكذلك يحرم لبس الثوب المصبوغ بما له رائحة طيبة ، كما يحرم لبس الخف والحذاء [3] . فعن ابن عمر رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا يلبس المحرم القميص ، ولا العمامة ، ولا البرنس [4] ولا السراويل ، ولا ثوبا مسه ورس [5] ، ولا زعفران ، ولا الخفين ، إلا ألا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين " . رواه البخاري ، ومسلم . وقد أجمع العلماء على أن هذا مختص بالرجل . أما المرأة فلا تلحق به ، ولها أن تلبس جميع ذلك ، ولا يحرم عليها إلا الثوب الذي مسه الطيب والنقاب [6] والقفازان [7] . لقول ابن عمر رضي الله عنهما : نهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب ، وما مس الورس ، والزعفران من الثياب ، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب ، من معصفر [8] أو خز [9] ، أو حلي [10] ، أو سراويل أو قميص ، أو خف . رواه أبوه داود ، والبيهقي ، والحاكم ورجاله رجال الصحيح . قال البخاري : ولبست عائشة الثياب المعصفرة وهي محرمة ، وقالت : لا تلثم ، ولا تتبرقع ، ولا تلبس ثوبا بورس ولا زعفران . وقال جابر : لا أرى المعصفر طيبا . ولم تر عائشة بأسا بالحلي ، والثوب الأسود ، والمورد ، والخف للمرأة وعند البخاري ، وأحمد عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : .
[1] المخيط : ما لبس على قدر العضو . [2] " القباء " : القفطان . [3] " الحذاء " في اللغة العامية المصرية : الجزمة ، أو الكندرة . [4] " البرنس " : كل ثواب رأسه منه . [5] " الورس " : نبت أصفر طيب الريح يصبغ به . [6] " النقاب " : ما يستر الوجه كالبرقع . [7] " القفازان " : الجوانتي . [8] " المعصفر " : المصبوغ بالعصفر . [9] " الخز " : نوع من الحرير . [10] " حلي " ما تتزين به المرأة
673
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 673