نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 654
لقول الله تعالى : ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) وقول الرسول صلى الله عليه وسلم : " إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى " . وقد سبق الكلام على حقيقة النية [1] وأن محلها القلب : قال الكمال ابن الهمام : ولم نعلم الرواة لنسكه صلى الله عليه وسلم . روى واحد منهم : أنه سمعه صلى الله عليه وسلم يقول : " نويت العمرة ، أو نويت الحج " . < / السؤال = 6039 > < / السؤال = 6038 > < السؤال = 6026 > < السؤال = 6027 > < السؤال = 6028 > < السؤال = 6036 > آدابه : للاحرام آداب ينبغي مراعاتها ، نذكرها فيما يلي : ( 1 ) النظافة : وتتحقق بتقليم الأظافر ، وقص الشارب ونتف الإبط ، وحلق العانة ، والوضوء ، أو الاغتسال ، وهو أفضل ، وتسريح اللحية ، وشعر الرأس . قال ابن عمر رضي الله عنهما : من السنة أن يغتسل ( 2 ) إذا أراد الاحرام ، وإذا أراد دخول مكة . رواه البزار ، والدارقطني ، والحاكم ، وصححه . وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن النفساء والحائض تغتسل ( 3 ) وتحرم ، وتقضي المناسك كلها ، غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر " . رواه أحمد ، وأبو داود ، والترمذي . وحسنه . ( 2 ) التجرد : من الثياب المخيطة ولبس ثوبي الاحرام ، وهما رداء يلف النصف الاعلى من البدن ، دون الرأس ، وإزار يلف به النصف الأسفل منه .
[1] " باب الوضوء " من هذا الكتاب . ( 2 ) أي يغتسل بنية غسل الاحرام . ( 3 ) قال الخطابي : في أمره عليه الصلاة والسلام الحائض والنفساء بالاغتسال : دليل على أن الظاهر أولى بذلك . وفيه دليل على أن المحدث إذا أحرم ، أجزأه أحرامه .
654
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 654