responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 653


والشام جحفة إن مررت بها - ولأهل نجد قرن فاستبن هذه هي المواقيت التي عينها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهي مواقيت لكل من مر بها ، سواء كان من أهل تلك الجهات أم كان من جهة أخرى [1] .
وقد جاء في كلامه صلى الله عليه وسلم قوله : " هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن لمن أراد الحج أو العمرة " .
أي إن هذه المواقيت لأهل البلاد المذكورة ولمن مر بها .
وإن لم يكن من أهل تلك الآفاق المعينة فإنه يحرم منها إذا أتى مكة قاصدا النسك .
ومن كان بمكة وأراد الحج ، فميقاته منازل مكة .
وإن أراد العمرة ، فميقاته الخل ، فيخرج إليه ويحرم منه وأدنى ذلك " التنعيم " .
ومن كان بين الميقات وبين مكة ، فميقاته من منزله .
قال ابن حزم : ومن كان طريقه لا تمر بشئ من هذه المواقيت فليحرم من حيث شاء ، برا أو بحرا .
< / السؤال = 5982 > < / السؤال = 5979 > < / السؤال = 5967 > < / السؤال = 5966 > < / السؤال = 5965 > < / السؤال = 5964 > < / السؤال = 5958 > < / السؤال = 5957 > < السؤال = 5994 > الاحرام قبل الميقات :
قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم ، وهل يكره ؟ قيل : نعم ، لان قول الصحابة " وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة " يقضي بالاهلال من هذه المواقيت ، ويقضي بنفي النقص والزيادة ، فإن لم تكن الزيادة محرمة ، فلا أقل من أن يكون تركها أفضل .
< / السؤال = 5994 > < السؤال = 6038 > < السؤال = 6039 > الاحرام تعريفه :
هو نية أحد النسكين : الحج ، أو العمرة ، أو نيتهما معا : وهو ركن ،



[1] فإذا أراد الشامي الحج فدخل المدينة فميقاته ، ذو الحليفة ، لاجتيازه عليها ولا يؤخر حتى يأتي " رابغ " التي هي ميقاته الأصلي ، فإن أخر أساء ولزمه دم عند الجمهور .

653

نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 653
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست