responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 520


سلبا سريعا " . رواه أبو داود وفي إسناده أبو مالك ، وفيه مقال :
وعن حذيفة ، قال : لا تغالوا في الكفن ، اشتروا لي ثوبين نقيين .
وقال أبو بكر : اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيهم .
قالت عائشة : إن هذا خلق [1] . قال : إن الحي أولى بالجديد من الميت .
إنما هو للمهلة [2] .
< / السؤال = 1715 > < السؤال = 1671 > ( 5 ) الكفن من الحرير :
لا يحل للرجل أن يكفن في الحرير ويحل للمرأة ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرير والذهب : " إنهما حرام على ذكور ، أمتي حل لإناثها " .
وكره كثير من أهل العلم للمرأة أن تكفن في الحرير لما فيه من السرف ، وإضاعة المال ، والمغالاة المنهي عنها ، وفرقوا بين كونه زينة لها في حياتها ، وكونه كفنا لها بعد موتها .
قال أحمد : لا يعجبني أن تكفن المرأة في شئ من الحرير .
وكره ذلك الحسن وابن المبارك وإسحق .
قال ابن المنذر : ولا أحفظ عن غيرهم خلافهم .
< / السؤال = 1671 > < السؤال = 1664 > < السؤال = 1681 > ( 6 ) الكفن من رأس المال :
إذا مات الميت وترك مالا ، فتكفينه من ماله ، فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته ، فإن لم يكن له من ينفق عليه ، فكفنه من بيت مال المسلمين ، وإلا فعلى المسلمين أنفسهم .
والمرأة مثل الرجل في ذلك .
وقال ابن حزم : وكفن المرأة وحفر قبرها من رأس مالها ، ولا يلزم ذلك زوجها ، لان أموال المسلمين محظورة إلا بنص قرآن أو سنة . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام " ، وإنما أوجب الله تعالى على الزوج النفقة والكسوة والاسكان ، ولا يسمى في اللغة التي خاطبنا الله تعالى بها الكفن كسوة ، ولا القبر إسكانا .



[1] الخلق : غير الجديد .
[2] " المهلة " القيح السائل من الميت .

520

نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست