responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 519


وعن أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم ناولها إزارا ، ودرعا [1] ، وخمارا [2] وثوبين [3] .
وقال ابن المنذر : أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن تكفن المرأة في خمسة أثواب .
< / السؤال = 1705 > < / السؤال = 1703 > < السؤال = 1629 > ( 3 ) تكفين المحرم :
إذا مات المحرم غسل كما يغسل غيره ممن ليس محرما وكفن في ثياب إحرامه ، ولا تغطي رأسه ولا يطيب لبقاء حكم الاحرام ، لما رواه الجماعة عن ابن عباس قال : بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفه إذ وقع عن راحلته فوقصته ( 4 ) فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال :
" اغسلوه بماء وسدر ، وكفنوه في ثوبيه ( 5 ) ، ولا تحنطوه ( 6 ) ولا تخمروا ( 7 ) رأسه فإن الله تعالى يبعثه يوم القيامة ملبيا " .
وذهبت الحنفية والمالكية إلى أن المحرم إذا مات انقطع إحرامه ، وبانقطاع إحرامه يكفن كالحلال ، فيخاط كفنه ويغطى رأسه ويطيب . وقالوا : إن قصة هذا الرجل واقعة عين لا عموم لها فتختص به ، ولكن التعليل بأنه يبعث يوم القيامة ملبيا ظاهر أن هذا عام في كل محرم . والأصل أن ما ثبت لاحد الافراد من الأحكام يثبت لغيره ، ما لم يقم دليل على التخصيص .
< / السؤال = 1629 > < السؤال = 1715 > ( 4 ) كراهة المغالاة في الكفن :
ينبغي أن يكون الكفن حسنا دون مغالاة في ثمنه ، أو أن يتكلف الانسان في ذلك ما ليس من عادته .
قال الشافعي : إن عليا كرم الله وجهه قال : لا تغال لي في كفن ، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب



[1] الدرع : القميص .
[2] الخمار : غطاء الرأس .
[3] تلف فيهما . ( 4 ) وقصته : أي دقت عنقه . ( 5 ) في ثوبيه : إزاره ورداءه . ( 6 ) تحنطوه : تطيبوه بالحنوط : وهو الطيب الذي يوضع الميت . ( 7 ) تخمروه : تستروه .

519

نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست