نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق جلد : 1 صفحه : 519
وعن أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم ناولها إزارا ، ودرعا [1] ، وخمارا [2] وثوبين [3] . وقال ابن المنذر : أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن تكفن المرأة في خمسة أثواب . < / السؤال = 1705 > < / السؤال = 1703 > < السؤال = 1629 > ( 3 ) تكفين المحرم : إذا مات المحرم غسل كما يغسل غيره ممن ليس محرما وكفن في ثياب إحرامه ، ولا تغطي رأسه ولا يطيب لبقاء حكم الاحرام ، لما رواه الجماعة عن ابن عباس قال : بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفه إذ وقع عن راحلته فوقصته ( 4 ) فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : " اغسلوه بماء وسدر ، وكفنوه في ثوبيه ( 5 ) ، ولا تحنطوه ( 6 ) ولا تخمروا ( 7 ) رأسه فإن الله تعالى يبعثه يوم القيامة ملبيا " . وذهبت الحنفية والمالكية إلى أن المحرم إذا مات انقطع إحرامه ، وبانقطاع إحرامه يكفن كالحلال ، فيخاط كفنه ويغطى رأسه ويطيب . وقالوا : إن قصة هذا الرجل واقعة عين لا عموم لها فتختص به ، ولكن التعليل بأنه يبعث يوم القيامة ملبيا ظاهر أن هذا عام في كل محرم . والأصل أن ما ثبت لاحد الافراد من الأحكام يثبت لغيره ، ما لم يقم دليل على التخصيص . < / السؤال = 1629 > < السؤال = 1715 > ( 4 ) كراهة المغالاة في الكفن : ينبغي أن يكون الكفن حسنا دون مغالاة في ثمنه ، أو أن يتكلف الانسان في ذلك ما ليس من عادته . قال الشافعي : إن عليا كرم الله وجهه قال : لا تغال لي في كفن ، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب