responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 386


وهذا مذهب الشافعي ، وإسحق ، وأبي عبيد ، وأحمد .
وقال الأحناف : يجوز للقوي أن يأخذ الصدقة إذا لم يملك مائتي [1] درهم فصاعدا .
قال النووي : سئل الغزالي عن القوي من أهل البيوتات الذين لم تجر عادتهم بالتكسب بالبدن ، هل له أخذ الزكاة من سهم الفقراء ؟ قال : نعم .
وهذا صحيح جار على أن المعتبر حرفة تليق به .
< / السؤال = 4878 > < السؤال = 4858 > المالك الذي لا يجد ما يفي بكفايته :
ومن ملك نصابا ، من أي نوع من أنواع المال - وهو لا يقوم بكفايته ، لكثرة عياله ، أو لغلاء السعر - فهو غني ، من حيث إنه يملك نصابا ، فتجب الزكاة في ماله ، وفقير من حيث إن ما يملكه لا يقوم بكفايته فيعطى من الزكاة كالفقير .
قال النووي : ومن كان له عقار ، ينقص دخله عن كفايته ، فهو فقير ، يعطي من الزكاة تمام كفايته ، ولا يكلف بيعه .
وفي المغني قال الميمون : ذاكرت أبا عبد الله - أحمد بن حنبل - فقلت :
قد يكون للرجل الإبل والغنم ، تجب فيها الزكاة وهو فقير ، وتكون له أربعون شاة ، وتكون له الضيعة لا تكفيه ، فيعطى الصدقة ؟ قال : نعم ، وذلك ، لأنه لا يملك ما يغنيه ، ولا يقدر على كسب ما يكفيه ، فجاز له الاخذ من الزكاة ، كما لو كان ما يملك ، لا تجب فيه الزكاة .
< / السؤال = 4858 > < السؤال = 4897 > ( 3 ) العاملون على الزكاة :
وهم الذين يوليهم الامام أو نائبه ، العمل على جمعها ، من الأغنياء ، وهم الجباة ، ويدخل فيهم الحفطة لها ، والرعاة للانعام منها ، والكتبة لديوانها .
ويجب أن يكونوا من المسلمين ، وأن لا يكونوا ممن تحرم عليهم الصدقة ، من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهم : بنو عبد المطلب .



[1] أي أقصاه .

386

نام کتاب : فقه السنة نویسنده : الشيخ سيد سابق    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست