responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 44


القصاص من الذمي القاتل ، أو العفو عنه والرجوع إلى ما يجب عليه من الدية ، ثم الاقرار من ولي الذمي بعدم الاستحقاق . كما تقدم .
وفي الثالثة : الصورة أيضا بحالها ، ويكون الكلام فيما يتعلق بالحربي وغير الحربي .
إذا قتلا مسلما . والله أعلم .
والكلام في هذا الباب كثير فيما يتعلق بشجاج الرأس والوجه والجراح في البدن .
وسنذكره في محله من كتاب الجراح ، وكتاب الديات . وإنما قدمنا ذكر هذه الصورة في هذا الباب لتعلقها بالاقرار في القبض والابراء .
ومنها : ما إذا قبض صاحب الدين دينه من المقر ، أو أبرأه من البعض وقبض البعض ، وخصم مسطور الدين .
وصورة ما يكتب في ذلك : أقر فلان المقر له المذكور باطنه : أنه قبض وتسلم من فلان المقر المذكور باطنه جميع مبلغ الدين المعين باطنه . وهو كذا وكذا ، ومن جملة مبلغ الدين المعين باطنه كذا وكذا - قبضا شرعيا . وأبرأه من مبلغ كذا وكذا براءة شرعية ، براءة عفو وإسقاط . قبل ذلك منه قبولا شرعيا لتتمة المقبوض والمبرأ منه كذا وكذا .
وذلك هو القدر الذي كان للقابض المذكور في ذمة المقبض المذكور ، بمقتضى هذا المسطور ، أو بمقتضى مساطير شرعية مكتتبة من قبل تاريخه ، أحضرت لشهوده ، وقطعت في يوم تاريخه . وأن ذلك آخر ما يستحقه القابض المذكور في ذمة القبض المذكور مما كان له في ذمته من الدين الشرعي بمقتضى مسطور ، أو مساطير متقدمة التاريخ على تاريخه ، بعد كل حساب ولم يتأخر له بسبب ذلك مطالبة ، ولا شئ قل ولا جل . وأقر كل منهما أنه لا يستحق على الآخر حقا ولا دعوى ولا طلبا - إلى آخره - ويكمل على نحو ما سبق من الاقرار بعدم الاستحقاق ، ويختم بتصادقهما على ذلك كله التصادق الشرعي . ويؤرخ .
ومنها : ما إذا انفصل الشريكان فيما كان بينهما من الشركة وتفاسخاها وتسلم كل منهما حقه وتبارءا من الطرفين .
وصورة ما يكتب في ذلك : أقر فلان وفلان أنهما تفاسخا عقد الشركة التي كانت بينهما في مال التجارة المختلفة الأصناف ، من الذهب والجواهر واللآلئ والعروض والبضائع على اختلاف الصفات ، وتحاسبا على ذلك كله وضبطاه ، واقتسماه قسمة عدل بينهما على قدر المالين ، وصار إلى كل منهما حقه من ذلك بتمامه وكماله . وانفصلا في ذلك على الاتفاق والتراضي انفصالا شرعيا ، وأقر كل منهما : أنه لا يستحق على الآخر

44

نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست