responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 43


وأقر أنه لا يستحق بعد ذلك على الدافعين المذكورين أعلاه حقا ، ولا دعوى ولا طلبا .
ويكمل على نحو ما تقدم شرحه . ويؤرخ .
ومنها : ما إذا شارك رجل رجلا في قتل ولده . فوجب القصاص على شريك الأب .
فعفا الأب والام عن الشريك القاتل .
وصورة ما يكتب في ذلك : بعد أن تصادق فلان وفلان على أنهما اشتركا في قتل فلان ولد المصدق الأول لصلبه . وأنهما ضرباه بسيفهما ، أو بمحددهما عمدا عدوانا ، فأزهقا روحه . ومات من ذلك . فوجب القصاص على شريك الأب ، وسقط عن الوالد لكونه سببا لوجوده ، فلا يكون هو سببا لاعدام والده وعفا والد المقتول عن الشريك المذكور ، وحضرت فلانة والدة المقتول المذكور وأسقطت حقها من القصاص عن الشريك المذكور ، وعفت عنه ورجعت إلى ما يخصها من الدية وهو الثلث . فدفع إليها الشريك المذكور ما يخصها من الدية ، وهو كذا وكذا . فقبضته منه قبضا شرعيا ، وأقرت أنها لا تستحق عليه بعد ذلك حقا ولا دعوى ولا طلبا بقصاص ، ولا دية بسبب ولدها المذكور . ويكمل على نحو ما تقدم شرحه . ويؤرخ .
ومنها : حر وعبد اشتركا في قتل عبد أو حر وذمي اشتركا في قتل ذمي ، أو حربي وغير حربي اشتركا في قتل مسلم . ففي الصورة الأولى : يسقط القصاص عن الحر ، ويجب على العبد ، ويأخذ سيد العبد من الحر نصف قيمة عبده .
وصورة ما يكتب في ذلك : أقر فلان أنه قبض وتسلم فلان - وهو دافع عن نفسه - ومن فلان - وهو دافع من ماله - مصالحة عن عبده القن فلان كذا وكذا . وذلك قيمة العبد القتيل التي لا حيف فيها ولا شطط ، قبضا شرعيا . وذلك : بعد أن اعترف الدافع الأول وعبد الدافع الثاني بقتل القتيل المذكور ، وإزهاق نفسه ، وأنه تعين ووجب بالشرع الشريف الرجوع على الأول بنصف القيمة والقصاص على عبد الدافع الثاني وعفا المقر القابض عن القصاص إلى أخذ القيمة ولم يتأخر له بسبب ذلك مطالبة ، ولا شئ قل ولا جل ، وأقر القابض المذكور أنه لا يستحق على الدافع الأول وعلى عبد الدافع الثاني حقا ولا دعوى ، ولا طلبا إلى آخره . ويؤرخ .
وفي الصورة الثانية : يسقط القصاص عن الحر ، ويرجع ولي الذمي إلى نصف دية قتيله من ذلك الحر ، ويقبض من الذمي ، أو يعفو عن القصاص إلى نصف الدية .
وصورة ما يكتب في ذلك : الصورة بحالها - كما تقدم في التي قبلها - وإنما يكون الكلام في موضع القيمة في العبد : ذكر الدية في الذمي ، وأخذها من قاتله الحر . وذكر

43

نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست