والحاصل من ذلك تسع ، ووجه الثاني ذلك إلا أن مثنى وثلاث ورباع معدول عن عدد مكرر على ما عرف في العربية ، فيصير الحاصل ثمانية عشر ، ووجه الثالث العمومات من نحو فانكحوا ما طاب لكم من النساء ، ولفظ مثنى وثلاث ورباع تعداد عرفي لا قيد ، كما يقال خذ من البحر ما شئت قربة أو قربتين أو ثلاثا ، ويخص الأولين تزوجه تسعا والأصل عدم الخصوصية إلا بدليل ، إلى آخر ما أورده ، ثم شرع يقدم أدلته على الحصر بأربع [1] . وقد اتضح من قول ابن الهمام أمران : أولهما نسبة إباحة التسع للإمامية وهو محض اختلاق ونتحدى من يذكر لنا مصدرا واحدا يقول بذلك من الشيعة ، وثانيهما أن هناك من أهل السنة من يقول بإباحة التسع والأكثر من التسع كما نص عليه ، ابن الهمام نفسه . ج - يقول محمد أبو زهرة في الأحوال الشخصية : إن بعض الشيعة يجوز الزواج بتسع حرائر لأن معنى قوله تعالى : * ( مثنى وثلاث ورباع ) * يعني اثنين وثلاثة وأربعة ( 2 ) وهذا من أبي زهرة كأمثال له كثيرة ، إن الرجل فيما أعرفه من مؤلفاته كثير التساهل فيما ينسبه للغير ، ولا يحتاط بالنقل وللمناقشة مكان غير هذا لأن موارد تساهله كثيرة تحتاج إلى جهد ومكان . وبعد ما ذكرته سأقدم لك الأدلة على أن هذا الرأي عند أهل السنة وليس عند الشيعة كما مر عليك : 1 - يقول الكاساني علاء الدين في البدائع : لا يجوز للحر أن يتزوج أكثر من أربع زوجات من الحرائر والإماء عند عامة العلماء ، وقال بعضهم : يباح له الجمع بين التسع ، وقال بعضهم : يباح له الجمع بين ثمانية عشر ، واحتجوا بظاهر قوله تعالى : * ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) * الخ فالأولون قالوا إنه ذكر هذه الأعداد بحرف الجمع وهو الواو وجملتها تسعة ، واستدلوا أيضا بفعل
[1] شرح فتح القدير ج 2 ص 379 . ( 21 ) الأحوال الشخصية ص 83 .